تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الزكاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 450

مساهمون:

ص٤٥٠
شرح
دلَّت عليه جملة من الأخبار : منها : صحيحة سعد بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الفطرة ، كم يدفع عن كلّ رأس من الحنطة والشعير والتمر والزبيب ؟ « قال : صاع بصاع النبيّ ( صلَّى الله عليه وآله ) » ( 1 )( 1 ) الوسائل 9 : 332 / أبواب زكاة الفطرة ب 6 ح 1 .. وصحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « قال : يعطى أصحاب الإبل والغنم والبقر في الفطرة من الأقط صاعاً » ( 2 )( 2 ) الوسائل 9 : 333 / أبواب زكاة الفطرة ب 6 ح 2 .. وصحيحة محمّد بن عيسى : « . . . عليك أن تخرج عن نفسك صاعاً بصاع النبيّ ( صلَّى الله عليه وآله ) ، وعن عيالك أيضاً » ( 3 )( 3 ) الوسائل 9 : 334 / أبواب زكاة الفطرة ب 6 ح 6 .، ونحوها غيرها . ولكن بإزائها عدّة من الأخبار ، وفيها المعتبرة ، وهي على طائفتين : الأُولى : ما دلَّت على كفاية نصف الصاع في خصوص الحنطة : كصحيحة الحلبي ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن صدقة الفطرة « فقال : على كلّ من يعول الرجل ، على الحرّ والعبد ، والصغير والكبير ، صاع من تمر ، أو نصف صاع من برّ ، والصاع أربعة أمداد » ، ونحوها صحيحة عبد الله ابن سنان ، غير أنّه زاد : « أو صاع من شعير » ( 4 )( 4 ) الوسائل 9 : 336 / أبواب زكاة الفطرة ب 6 ح 12 .. وصحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن صدقة الفطرة « قال : صاع من تمر ، أو نصف صاع من حنطة ، أو صاع من شعير ، والتمر أحبّ إليّ » ( 5 )( 5 ) الوسائل 9 : 337 / أبواب زكاة الفطرة ب 6 ح 15 ..