تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الزكاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 449

مساهمون:

ص٤٤٩
[ 2860 ] مسألة 5 : المدار قيمة وقت الإخراج ( 1 ) لا وقت الوجوب ، والمعتبر قيمة بلد الإخراج لا وطنه ولا بلد آخر ، فلو كان له مال في بلد آخر غير بلده وأراد الإخراج منه كان المناط قيمة ذلك البلد لا قيمة بلده الذي هو فيه . [ 2861 ] مسألة 6 : لا يشترط اتّحاد الجنس الذي يخرج عن نفسه مع الذي يخرج عن عياله ( 2 ) ، ولا اتّحاد المخرج عنهم بعضهم مع بعض ، فيجوز أن يخرج عن نفسه الحنطة وعن عياله الشعير ، أو بالاختلاف بينهم ، أو يدفع عن نفسه أو عن بعضهم من أحد الأجناس وعن آخر منهم القيمة ، أو العكس . [ 2862 ] مسألة 7 : الواجب في القدر الصاع عن كلّ رأس ( 3 ) ، من جميع الأجناس حتّى اللبن على الأصحّ .
شرح
( 1 ) لاحظ شرح هذه المسألة في ص 456 . ( 2 ) كلّ ذلك لإطلاق الأدلَّة بعد عدم ورود دليل على اعتبار الاتّحاد من غير خلاف فيه ولا إشكال . ( 3 ) إجماعاً كما عن غير واحد ، بل في الجواهر الإجماع بقسميه وقال ( قدس سره ) : إنّه يمكن دعوى تواتر الأخبار ( 1 )( 1 ) الجواهر 15 : 522 .. ولكن الظاهر أنّ دعوى التواتر لا أساس لها ، فإنّ الوارد في المقام روايات معدودة وأكثرها مخدوشة سنداً وإن كان فيها الصحاح أيضاً . وكيفما كان ، فلا ينبغي الإشكال في أنّ الواجب إنّما هو مقدار الصاع في كافّة الأجناس ، وقد