[ 2859 ] مسألة 4 : لا يجزئ الصاع الملفّق من جنسين بأن يخرج نصف صاع من الحنطة ونصفاً من الشعير مثلاً إلَّا بعنوان القيمة ( 1 ) .
شرح
وأمّا ما في صحيحة عمر بن يزيد من دفع الدقيق مكان الحنطة فقد عرفت عدم كونه من باب القيمة ، بل من باب دفع الناقص عن الصاع بدلاً عن الكامل عوضاً عن أجرة الطحن ، فإن كان إجماع على خلافها فلتطرح ، وإلَّا فلا حسبما عرفت .
( 1 ) لظهور الأدلَّة في لزوم كون المدفوع من أيّ جنس كان صاعاً واحداً ، بحيث يصدق عليه أنّه صاع من حنطة أو صاع من شعير أو زبيب أو تمر أو غير ذلك ممّا يغذّي عياله ، المعبّر عنه بالقوت الغالب من عدس وأرز ونحوهما ، فهو مهما كان لا بدّ وأن يكون مصداقاً لصاعٍ من جنسه ، الغير المنطبق على الملفّق من الجنسين ، فإنّ نصف الصاع من الحنطة المنضمّ إلى النصف من الشعير لا يصدق عليه عنوان الصاع من الحنطة ولا الصاع من الشعير ، فلا يجزئ ، وهكذا الحال في سائر الأجناس .
نعم ، لا بأس بذلك بعنوان القيمة ، لما عرفت من أنّ المركَّب منهما بما هو مركَّب لا يندرج لا في صاع من هذا الجنس ولا في صاع من الجنس الآخر ، فهو بما هو كذلك لا يعدّ من جنس الفطرة وإن كان أبعاضه يعدّ من أجزائها . وعليه ، فلا مانع من احتسابه بعنوان القيمة ، وبذلك يفترق عن المسألة السابقة التي تقدّم المنع فيها حتّى بعنوان القيمة .
هذا بناءً على تعميم القيمة لغير النقدين .
وأمّا على الاختصاص كما هو الأظهر فلا يجوز ذلك أيضاً .