تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الزكاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 375

مساهمون:

ص٣٧٥

الرابع : الغنى

، وهو أن يملك قوت سنته له ولعياله زائداً على ما يقابل الدين ( 1 ) ومستثنياته فعلاً أو قوّةً بأن يكون له كسب يفي بذلك .
شرح
غير وجيه ، إذ لا مجال للأصل بالنسبة إلى المكاتب بعد الإطلاق ، وأمّا بالنسبة إلى المولى فلا دليل على الوجوب أبداً حسبما عرفت . ( 1 ) على المشهور ، بل إجماعاً كما في الجواهر ( 1 )( 1 ) الجواهر 15 : 488 .، ونسب إلى ابن الجنيد وجوبها على من ملك مئونته ومؤونة عياله ليومه وليلته بزيادة صاع ( 2 )( 2 ) الحدائق 12 : 262 ، الجواهر 15 : 488 .، بل قد نسب في الخلاف هذا القول إلى كثير من الأصحاب ( 3 )( 3 ) لاحظ الخلاف 2 : 130 / 157 وحكاه عنه في الحدائق 12 : 262 .، ولكن في الجواهر : إنّا لم نتحقّقه بل قد تحقّق خلافه ، ولذا ادّعى الإجماع على اعتبار الغنى في مجموع السنة . وقد احتمل ( قدس سره ) التأويل في كلام ابن الجنيد وأنّ المراد مؤونة يومه وليلته في مجموع السنة ، فيرجع إلى قول المشهور . وكيفما كان ، فالمشهور كما عرفت اعتبار الغنى في المقام بالمعنى المزبور كما تقدّم في زكاة المال ( 4 )( 4 ) في ص 265 .. وتدلّ عليه روايات : عمدتها روايتان : إحداهما : صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سئل عن رجل يأخذ من الزكاة ، عليه صدقة الفطرة « قال : لا » ( 5 )( 5 ) الوسائل 9 : 321 / أبواب زكاة الفطرة ب 2 ح 1 .. فإنّ المنصرف من أخذ الزكاة أنّه بمناط الفقر دون العناوين الأُخر من