نعم ، لو تحرّر من المملوك شيء وجبت عليه وعلى المولى بالنسبة ( 1 ) مع حصول الشرائط .
شرح
( 1 ) كما عن غير واحد ، ولكنّه غير ظاهر ، إذ المكاتب المفروض إن كان عيالاً للمولى فلا إشكال في أنّ فطرته عليه حتّى لو كان رقّاً بتمامه فضلاً عن بعضه كما تقدّم ، وإلَّا فلم تكن فطرته عليه حتّى لو كان رقّاً بتمامه ، لما عرفت من عدم الدليل على كون فطرة العبد بما هو عبد على مولاه ، إذ لم نجد على ذلك ولا رواية واحدة ، وما ادّعاه في الجواهر من الروايات المستفيضة ( 1 )( 1 ) الجواهر 15 : 486 .أجنبيّة عن ذلك ، وإنّما هي بعنوان العيلولة كما سبق .
وحينئذٍ فإن عملنا بالرواية المتقدّمة المتضمّنة أنّ فطرة المكاتب على نفسه كما هو الصحيح ثبت الحكم في المقام بالطريق الأولى ، لثبوت الحكم في المكاتب الذي لم يتحرّر منه شيء ، فما ظنّك بمن قد تحرّر ؟ ! وإن لم نعمل بها وجبت فطرته على نفسه أيضاً في خصوص المقام ، عملاً بإطلاقات وجوب الفطرة على كلّ مكلَّف واجد للشرائط السليمة عن المقيّد في محلّ الكلام . وقد عرفت أنّ الخروج عنها في المملوك لا يستوجب الخروج في المكاتب ، إذ المخرج إمّا الإجماع ولا إجماع هنا بعد تحقّق الخلاف ، أو الانصراف لمكان المحجوريّة ولا حجر في المكاتب بالضرورة ، فإنّه مأذون في التصرّف في ماله والدفع تدريجاً لأجل التحرير .
فتحصّل : أنّ مقتضى الإطلاقات وجوب الفطرة عليه حتّى بناءً على عدم العمل بالصحيحة ومع العمل أوضح .
فما ذكر وجهاً للتقسيط من أنّ كلاً من المولى والمكاتب لا يكلَّفان بالتمام ، لأصالة البراءة ، فيوزّع عملاً بالجهتين .