أو مكاتباً ( * ) ( 1 ) مشروطاً أو مطلقاً ولم يؤدّ شيئاً ، فتجب فطرتهم على المولى .
شرح
فيها مقصور على عنوان العيال ، الذي لا فرق فيه بين المملوك وغيره ، فالاستدلال بها على المطلوب في غير محلَّه .
نعم ، يمكن الاستدلال له مضافاً إلى إمكان دعوى الاطمئنان بعدم الفرق بين زكاتي المال والفطرة من هذه الجهة ، سيّما بضميمة ما ورد من أنّه تجب الفطرة على من تجب زكاة المال عليه بأنّ الفطرة لو وجبت على العبد فإمّا أن يؤدّيها من مال نفسه ، أو من مال مولاه ، ولا ثالث .
والثاني باطل ، بداهة عدم جواز التصرّف في مال الغير بغير إذنه . وكذا الأوّل ، لكونه محجور التصرّف ، فإنّه كَلٌّ على مولاه لا يقدر على شيء ، بل قد ورد النصّ بعدم جواز تصرّف العبد حتّى في مال نفسه ، ولا شكّ أنّ أدلَّة وجوب الفطرة منصرفة عمّن يحرم عليه التصرّف في ماله . هذا بناءً على أنّ العبد يملك كما هو الأصحّ ، وعلى المبنى الآخر فالأمر أوضح .
( 1 ) على المعروف خلافاً للصدوق كما سمعت ( 1 )( 1 ) الفقيه 12 : 117 / 502 .، فالتزم بالوجوب ، وتبعه بعض المتأخّرين كما في الجواهر ( 2 )( 2 ) الجواهر 15 : 486 .، استناداً إلى صحيح علي بن جعفر : عن المكاتب ، هل عليه فطرة شهر رمضان أو على من كاتبه ؟ وتجوز شهادته ؟ « قال : الفطرة عليه ولا تجوز شهادته » ( 3 )( 3 ) الوسائل 9 : 365 / أبواب زكاة الفطرة ب 17 ح 3 ..
وقد حمل الصدوق الجملة الأخيرة على الإنكار لا الإخبار ، أي كيف تجب عليه الفطرة ولا تجوز شهادته ؟ ! بل شهادته جائزة كما أنّ الفطرة عليه واجبة .
هامش
( * ) الأحوط بل الأظهر فيه الإخراج ، ولا سيّما إذا تحرّر بعضه .