[ 2803 ] الخامسة عشرة يجوز للحاكم الشرعي أن يقترض ( * ) على الزكاة ( 1 ) ويصرفه في بعض مصارفها ، كما إذا كان هناك مفسدة لا يمكن دفعها إلَّا بصرف مال ولم يكن عنده ما يصرفه فيه ، أو كان فقير مضطرّ لا يمكنه إعانته ورفع اضطراره إلَّا بذلك ، أو ابن السبيل كذلك ، أو تعمير قنطرة أو مسجد أو نحو ذلك وكان لا يمكن تأخيره ، فحينئذٍ يستدين على الزكاة ويصرف وبعد حصولها يؤدّي الدين منها . وإذا أعطى فقيراً من هذا الوجه وصار عند حصول الزكاة غنيّاً لا يسترجع منه ، إذ المفروض أنّه أعطاه بعنوان الزكاة . وليس هذا من باب إقراض الفقير والاحتساب عليه بعد ذلك ، إذ في تلك الصورة تشتغل ذمّة الفقير ، بخلاف المقام ، فإنّ الدين على الزكاة .
شرح
( 1 ) بأن تكون الزكاة هي المدين والحاكم يستدين لها من محلّ آخر ، وبعد حصولها يؤدّي الدين منها . نظير اقتراض المتولَّي للوقف فيما لو كانت العين الموقوفة في حاجة ماسّة لأجل تعميرٍ ونحوه ، فيستدين المتولَّي على الوقف بحيث يكون المدين هو الوقف ، ثمّ يؤدّي الدين من واردة وحاصله .
ثمّ ذكر ( قدس سره ) في آخر عبارته : أنّه يمكن أن يستقرض الحاكم لنفسه بما هو ولي بحيث يكون هو المدين دون الزكاة ، ثمّ يؤدّي دينه من الزكاة من سهم الغارمين .
أقول : أمّا الأخير فلا كلام لنا فيه ، لأنّ ذلك هو مقتضى الولاية الثابتة
هامش
( * ) فيه إشكال إذ لم تثبت ولاية الحاكم في مثل ذلك ، مع أنّه لا معنى للاقتراض للزكاة وإلَّا كان المال المأخوذ قرضاً ملكاً لها ، فكيف يصح صرفه في مصارف الزكاة ! ؟ نعم ، فيما إذا كانت الحاجة ضرورية بحيث علم وجوب رفعها ولم يمكن الرفع بوجه آخر جاز للحاكم الاقتراض لنفسه بما أنّه ولي ثمّ أداء دينه من الزكاة .