وكذا لو كان جزءاً من حيوان لا يمكن للفقير الانتفاع به ولا يشتريه غير المالك أو يحصل للمالك ضرر بشراء الغير فإنّه تزول الكراهة ( 1 ) حينئذٍ أيضاً ، كما أنّه لا بأس بإبقائه في ملكه إذا عاد إليه بميراثٍ ولا شبهه من المملَّكات القهريّة ( 2 ) .
شرح
أبي عبد الله ( عليه السلام ) . . . إلخ ( 1 )( 1 ) الكافي 8 : 183 / 208 .، حيث قال في التعليق ما لفظه : فيه إرسال ، ورواه العيّاشي عن محمّد بن سليمان الديلمي ، عن أبيه ، ولعلَّهما سقطا في هذا السند ، وفي بعض النسخ هكذا ، وهو الظاهر ( 2 )( 2 ) مرآة العقول 26 : 74 ..
فإنّ مبنى التعليق استبشاع رواية البرقي عن الصادق ( عليه السلام ) بلا واسطة كما ذكرناه .
والغالب على الظنّ أنّ المراد به في المقام هو محمّد بن خالد القسري الذي هو من أصحاب الصادق ( عليه السلام ) ، وحيث إنّه لم يوثّق فلا جرم تكون الرواية ضعيفة ، فلا تصلح للاستناد إليها في الخروج عن إطلاق النصوص المتقدّمة . إذن فلا فرق في الكراهة بين ما لو أراد الفقير بيعها أو لم يرد ، للإطلاق السليم عمّا يصلح للتقييد حسبما عرفت .
( 1 ) لانصراف النصّ عنه ، مضافاً إلى دعوى الإجماع عليه .
( 2 ) للتصريح في النصّ باستثناء الميراث الذي لا يبعد كونه من باب المثال لمطلق المملَّكات القهريّة .