تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الزكاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 238

مساهمون:

ص٢٣٨
وكذا بل وأولى منه ( 1 ) لو وكَّله في قبضها عنه بالولاية العامّة ثمّ أذن له في نقلها . [ 2765 ] الثانية عشرة : لو كان له مال في غير بلد الزكاة أو نقل مالاً له من بلد الزكاة إلى بلدٍ آخر جاز احتسابه زكاة عمّا عليه في بلده ولو مع وجود المستحقّ فيه ، وكذا لو كان له دين في ذمّة شخص في بلد آخر جاز احتسابه زكاة ، وليس شيء من هذه من النقل الذي هو محلّ الخلاف في جوازه وعدمه ( 2 ) ، فلا إشكال في شيء منها . [ 2766 ] الثالثة عشرة : لو كان المال الذي فيه الزكاة في بلد آخر غير بلده جاز له نقلها ( 3 ) إليه
شرح
هذه الحالة . ( 1 ) وجه الأولويّة التصريح بالتوكيل في القبض عنه في قبال ما سبق من التوكيل الضمني حسبما عرفت ، ومن ثمّ كان الحكم هنا أوضح وأولى . وبالجملة : القبض عن الفقيه إمّا بالتوكيل الضمني أو الصريح بمثابة الإيصال إلى المستحقّين ، ومعه لا مقتضي للضمان بوجه . ( 2 ) فإنّ موضوع المنع على القول به هو نقل الزكاة ، ولا نقل في مفروض المسألة ، وإنّما هو إعطاء للزكاة لغير أهل بلده ، ولا ضير فيه حسبما تقدّم ( 1 )( 1 ) في ص 233 - 234 .، إلَّا إذا بنينا على شمول المنع له والتزمنا باختصاص زكاة كلّ بلد بمستحقّه ، استناداً إلى ما يتراءى من بعض النصوص ، وقد عرفت ضعفه وضعف مستنده . ( 3 ) كما تقدّم في المسألة الحادية عشرة ، لعدم الفرق في صدق النقل المبحوث عنه بين كونه من بلد المالك أو بلد الزكاة .