مع الضمان ( * ) ( 1 ) لو تلف ، ولكن الأفضل صرفها في بلد المال ( 2 ) .
[ 2767 ] الرابعة عشرة : إذا قبض الفقيه الزكاة بعنوان الولاية العامّة برئت ذمّة المالك ( 3 ) وإن تلفت عنده بتفريطٍ ( 4 ) أو بدونه أو أعطى لغير المستحقّ اشتباهاً .
[ 2768 ] الخامسة عشرة : إذا احتاجت الزكاة إلى كيل أو وزن كانت أُجرة الكيال والوزان على المالك لا من الزكاة ( 5 ) .
شرح
( 1 ) على التفصيل المتقدّم من وجود المستحقّ وعدمه وكونه بإذن الفقيه وعدمه .
( 2 ) لعلّ مستنده صحيحتا الحلبي والهاشمي المتقدّمتان ( 1 )( 1 ) في ص 234 .، حيث تضمّنتا تقسيم صدقة أهل البوادي في أهل البوادي كالحضري ، وكذلك الأعرابي ، المحمول على الاستحباب كما سبق .
( 3 ) إذ بعد ثبوت الولاية للفقيه وقبضه بهذا العنوان فقبض الولي كقبض المولَّى عليه ، كما أنّ قبض الوكيل كقبض الموكَّل ، ولا ضمان بعد قبض المستحقّ كما هو واضح .
( 4 ) أي من غير الفقيه لا منه ، وإلَّا لسقط عن العدالة فتسقط عنه الولاية .
( 5 ) لعلّ الوجه فيه ظاهر ، فإنّ الواجب على المالك دفع كمّيّة خاصّة من العشر أو نصفه ، ومع احتساب الأُجرة من الزكاة يكون المدفوع إلى المستحقّ أقلّ ، ولا ينتقض بما عن المبسوط من كون المدفوع أكثر لو كان من المالك ( 2 )( 2 ) المبسوط 1 : 256 .، إذ
هامش
( * ) على تفصيلٍ تقدّم .