[ 2769 ] السادسة عشرة : إذا تعدد سبب الاستحقاق في شخص واحد كأن يكون فقيراً وعاملاً وغارماً مثلاً جاز أن يعطى بكلّ سبب نصيباً ( 1 ) .
[ 2770 ] السابعة عشرة : المملوك الذي يشترى من الزكاة إذا مات ولا وارث له ورثه أرباب الزكاة دون الإمام ( عليه السلام ) ( 2 ) .
شرح
فيه : أنّ الزائد مدفوع حينئذٍ من باب المقدّمة لا بعنوان الزكاة ، وربّما لا يحتاج إليه فيما إذا دفع القيمة بدلاً عن العين بعد كونه مخيّراً بينهما .
وبالجملة : فالمقام نظير بيع صاع من الصبرة ، فكما أنّ الواجب دفع تمام الصاع المبيع بكامله وأُجرة التوزين في عهدة البائع فكذلك المقام بمناطٍ واحد .
( 1 ) لإطلاق أدلَّة السهام ، إذ لم يقيّد مورد كلّ سهم بمباينته مع مورد السهم الآخر .
ودعوى الانصراف عن صورة الاجتماع بحيث لا يتناول الإطلاق لها ، كما ترى ، لعرائها عن أيّ شاهد .
هذا على القول بوجوب البسط .
وأمّا على ما هو الأقوى من عدم الوجوب فالأمر أوضح ، فإنّ السهام والأصناف حينئذٍ مصارف بحتة ولا يجب قصد شيء منها بخصوصه .
( 2 ) وإن نُسب ذلك إلى العلَّامة ( 1 )( 1 ) المنتهي 1 : 531 .وجمع من المتأخّرين ، بدعوى أنّ أرباب الزكاة لم يكونوا مالكين للعبد قبل عتقه ليثبت لهم ولاء العتق المترتّب عليه الإرث ، وإنّما هم مصارف بحتة . إذن فالعبد المعتق بعد موته ممّن لا وارث له ، فلا جرم يرثه الإمام الذي هو وارث من لا وارث له .