تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الزكاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 217

مساهمون:

ص٢١٧
[ 2759 ] السادسة : يجوز عزل الزكاة وتعيينها في مال مخصوص ( 1 ) وإن كان من غير الجنس ( * )
شرح
مضافاً إلى دلالة النصّ عليه ، ففي صحيحة بريد بن معاوية « . . . ثمّ قل لهم : يا عباد الله ، أرسلني إليكم ولي الله لآخذ منكم حقّ الله في أموالكم ، فهل لله في أموالكم من حقّ فتؤدّوه إلى وليّه ؟ فإن قال لك قائل : لا ، فلا تراجعه » إلخ ( 1 )( 1 ) الوسائل 9 : 129 / أبواب زكاة الأنعام ب 14 ح 1 .. فإنّ الجواب بالنفي عن السؤال : هل لله في مالك من حقّ ، مرجعه إلى قوله : لاحق لله في مالي ، وهو مطلق يشمل عدم التعلَّق من الأوّل ، أو الإخراج بعد التعلَّق ، فالمنفي هو الحقّ الفعلي الشامل لهما ، ومقتضى الإطلاق تصديق المالك في كلتا الصورتين . ونحوها موثّقة غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليها السلام ) « قال : كان علي صلوات الله عليه إذا بعث مصدّقه قال له : إذا أتيت على ربّ المال فقل : تصدّق رحمك الله ممّا أعطاك الله ، فإن ولَّى عنك فلا تراجعه » ( 2 )( 2 ) الوسائل 9 : 132 / أبواب زكاة الأنعام ب 14 ح 5 .. والتقريب : ما عرفت بعد ظهور قوله : « فإن ولَّى » في الجواب بالنفي . وبالجملة : فهاتان الروايتان تدلَّان على لزوم تصديق المالك على الإطلاق ، سواء ادّعى عدم التعلَّق أو الإخراج أو التلف بآفة سماويّة أو بظلم ظالم ونحو ذلك حسبما عرفت . ( 1 ) قد تقدّم الكلام حول هذه المسألة في المسألة الرابعة والثلاثين من فصل زكاة الغلَّات بنطاق واسع وبيان مشبع ، فراجع ولا نعيد .
هامش
( * ) في غير النقدين إشكال .
المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الزكاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 217 | الشيخ مرتضى البروجردي