تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الزكاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 194

مساهمون:

ص١٩٤
الصدقة ولو مندوبة ( 1 ) خصوصاً مثل زكاة مال التجارة ( 2 ) .
شرح
إلى إطلاق جملة من الأخبار ، وقد عرفت ضعفه . ( 1 ) رعايةً لاحتمال شمول المنع لها ، وقد عرفت آنفاً وجهه مع ضعفه . ( 2 ) لم تظهر خصوصيّة لزكاة مال التجارة من بين الصدقات المندوبة ما عدا تسميتها باسم الزكاة ، ولكن طبيعي ما يسمّى بهذا الاسم لم يكن موضوعاً للمنع ، بل الموضوع في لسان الأخبار خصوص الزكاة المفروضة ، فما عداها ملحق بالصدقات المندوبة . أجل ، حيث إنّ جمعاً من الأصحاب ذهبوا إلى شمول المنع لهذه الزكاة أيضاً كان الاحتياط حسناً وفي محلَّه حذراً عن مخالفتهم . بقي الكلام في أمرين لم يتعرّض لهما الماتن ( قدس سره ) : الأوّل : المشهور والمعروف أنّ الممنوع عن أخذ الزكاة هو من كان من ولد هاشم دون غيره من سائر قريش ، بل لعلَّه المتسالم عليه بينهم ، غير أنّ المنسوب إلى الشيخ المفيد ( قدس سره ) تعميم الحكم لولد المطَّلب الذي هو أخو هاشم وعمّ عبد المطَّلب ( 1 )( 1 ) المدارك 5 : 256 .، وقد تفرّد بهذا القول ، حيث لم ينسب إلى غيره ولم يعرف له مستند ما عدا رواية واحدة ، وهي ما رواه الشيخ بإسناده عن زرارة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث « قال : إنّه لو كان العدل لما احتاج هاشمي ولا مطَّلبي إلى صدقة ، إنّ الله جعل لهم في كتابه ما كان فيه سعتهم » إلخ ( 2 )( 2 ) الوسائل 9 : 276 / أبواب المستحقين للزكاة ب 33 ح 1 .. وقد نوقش في سندها تارةً من أجل علي بن الحسن بن فضّال ، وأُخرى من