الرابع : أن لا يكون هاشميّاً إذا كانت الزكاة من غيره
( 1 ) مع عدم الاضطرار .
شرح
( 1 ) إجماعاً كما ادّعاه غير واحد ، بل في الحدائق : أجمع عليه الخاصّة والعامّة ( 1 )( 1 ) الحدائق 12 : 215 .. وفي الجواهر : بلا خلاف أجده فيه بين المؤمنين ، بل بين المسلمين ( 2 )( 2 ) الجواهر 15 : 406 ..
وتدلّ عليه جملة وافرة من النصوص :
منها : صحيحة عيص بن القاسم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : « قال : إنّ أُناساً من بني هاشم أتوا رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله ) فسألوه أن يستعملهم على صدقات المواشي وقالوا : يكون لنا هذا السهم الذي جعل الله عزّ وجلّ للعاملين عليها فنحن أولى به ، فقال رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله ) : يا بني عبد المطَّلب ( هاشم ) ، إنّ الصدقة لا تحلّ لي ولا لكم » إلخ ( 3 )( 3 ) الوسائل 9 : 268 / أبواب المستحقين للزكاة ب 29 ح 1 ..
ومنها : صحيحة الفضلاء عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) : « قالا : قال رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله ) : إنّ الصدقة أوساخ أيدي الناس ، وإنّ الله قد حرّم عليّ منها ومن غيرها ما قد حرّمه ، وإنّ الصدقة لا تحلّ لبني عبد المطَّلب » الحديث ( 4 )( 4 ) الوسائل 9 : 268 / أبواب المستحقين للزكاة ب 29 ح 2 ..
ومنها : صحيحة ابن سنان يعني : عبد الله عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : « قال : لا تحلّ الصدقة لولد العبّاس ولا لنظرائهم من بني هاشم » ( 5 )( 5 ) الوسائل 9 : 269 / أبواب المستحقين للزكاة ب 29 ح 3 ..
ومنها : معتبرة إسماعيل بن الفضل الهاشمي ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام )