تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الزكاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 131

مساهمون:

ص١٣١
وإن كان آثماً في مخالفة النذر ( 1 ) وتجب عليه الكفّارة ، ولا يجوز استرداده أيضاً لأنّه قد ملك بالقبض . [ 2730 ] مسألة 32 : إذا اعتقد وجوب الزكاة عليه فأعطاها فقيراً ثمّ تبيّن له عدم وجوبها عليه جاز له الاسترجاع ( 2 )
شرح
هذا كلَّه فيما إذا كان نذر الإعطاء لشخص خاصّ فعليّاً ومنجّزاً . وأمّا إذا كان مشروطاً ومنوطاً باشتغال الذمّة على نحو الواجب المشروط بحيث يكون الاشتغال شرطاً في الوجوب لا في الواجب ، فينبغي التفصيل حينئذٍ بين ما إذا كان الشرط حدوث الاشتغال وبين ما إذا كان بقاؤه . ففي الأوّل لا يجوز الدفع لشخص آخر ، ضرورة أنّ الشرط حاصل والتكليف فعلي والدفع المزبور مفوت لمحلّ النذر ، فلا يجوز . وهذا بخلاف الثاني ، إذ المنذور حينئذٍ هو الدفع على تقدير بقاء الزكاة في الذمّة ، ومع الدفع لشخص آخر وفراغ الذمّة لا موضوع للنذر ، ومن البيّن أنّ الوجوب المشروط بشيء لا يقتضي حفظ شرطه . ونتيجة ذلك : هو التخيير بين الدفعين ، فلا حنث إلَّا إذا خالف ولم يدفع أصلاً كما لا يخفى . ولمزيد التوضيح راجع المسألة في كتاب الصلاة ( 1 )( 1 ) شرح العروة ( كتاب الصلاة 2 ) : 26 .فيمن نذر الجماعة فخالف وصلَّى فرادى . ( 1 ) وقد عرفت عدم التنافي بين الإجزاء وبين الإثم والحنث . ( 2 ) لاستكشاف بقائها على ملكه بعد أن كان الدفع في غير محلَّه .