تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الزكاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 109

مساهمون:

ص١٠٩
[ 2726 ] مسألة 28 : لو كان الدين للضمان عن الغير تبرّعاً ( 1 ) لمصلحة مقتضية لذلك ( 2 ) مع عدم تمكَّنه من الأداء وإن كان قادراً على قوت سنته يجوز الإعطاء من هذا السهم ( 3 ) وإن كان المضمون عنه غنيّاً . [ 2727 ] مسألة 29 : لو استدان لإصلاح ذات البين كما لو وجد قتيل لا يدري قاتله وكاد أن تقع بسببه الفتنة فاستدان للفصل : فإن لم يتمكَّن من أدائه جاز الإعطاء من هذا السهم ( 4 ) ، وكذا لو استدان لتعمير مسجد أو نحو ذلك من المصالح العامّة ، وأمّا لو تمكَّن من الأداء فمشكل ( 5 ) . نعم ، لا يبعد جواز الإعطاء
شرح
الغريم مباشرةً حسبما عرفت ، فلاحظ . ( 1 ) أمّا من دون التبرّع بأن كان بطلب من المضمون عنه فحيث إنّه يرجع إليه فلا عجز ليسدّد الدين من الزكاة . ( 2 ) بأن يكون لداعٍ عقلائي ككونه إحساناً في حقّه أو صلة لرحمه وما شاكل ذلك ، وقد تقدّم أنّه لا يعتبر أن يكون الدين في الطاعة ، بل يكفي عدم كونه في سبيل المعصية . ( 3 ) لإطلاق الأدلَّة فيه وفيما بعده . ( 4 ) بلا إشكال فيه ولا خلاف ، فإنّه غارم عاجز عن الأداء قد صرف دينه فيما هو من أفضل الطاعات وأحسن القربات فتشمله الإطلاقات ، وكذا الحال فيما بعده ، وهذا واضح . ( 5 ) بل ممنوع ، لما سبق من ظهور الاتّفاق في اعتبار العجز عن الأداء في الدفع من هذا السهم . خلافاً لما نُسب إلى الشيخ ومن تأخّر عنه من الجواز لهذا الغارم حتّى مع