[ 2621 ] مسألة 9 : إذا تمكَّن من تخليص المغصوب أو المسروق أو المحجور بالاستعانة بالغير أو البيّنة أو نحو ذلك بسهولة ( 1 ) ، فالأحوط إخراج زكاتها ( * ) . وكذا لو مكَّنه الغاصب من التصرّف فيه مع بقاء يده عليه ، أو تمكَّن من أخذه سرقةً ، بل وكذا لو أمكن تخليصه ببعضه مع فرض انحصار طريق التخليص بذلك أبداً . وكذا في المرهون إن أمكنه فكَّه بسهولة .
شرح
* ( خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً ) * ، ولا يكون الفرد من ذلك الكلَّي مالكاً إلَّا بالقبض ، لعدم تعيّن الكلَّي إلَّا بذلك ، حتى إذا انحصر الفرد في واحدٍ فلم يكن في البلد إلَّا فقير واحد فإنّه لا يكون مالكاً ما لم يقبض ، إذ لا ينطبق عليه العنوان إلَّا بذلك ، بحيث لو مات قبل القبض لم ينتقل إلى وارثه ، فلا يملكه إلَّا إذا كان فقيراً أيضاً ، فيملكه حينئذٍ بالقبض لا بالإرث .
وثالثةً : يوقفه على فردٍ أو أفراد معيّنين ، وحينئذٍ فبما أنّ الموقوف عليه يملكه من حين الانعقاد من غير حاجة إلى القبض فلا جرم تجب عليه الزكاة فيما إذا بلغت حصّته بخصوصه حدّ النصاب مع استجماع سائر الشرائط ، ولا يكفي بلوغ حصّة المجموع ، لأنّ الخطاب متوجّه إلى آحاد المكلَّفين كما تقدّم ( 1 )( 1 ) في ص 79 ..
( 1 ) لو كان له مالٌ لا يمكنه التصرّف فيه فعلًا ، لكونه غائباً أو مغصوباً أو مسروقاً ونحو ذلك ، ولكن يتمكَّن من تحصيله بسهولةٍ ومن غير مشقّة ، فلعلّ المشهور حينئذٍ عدم وجوب الزكاة ، لفقدان الشرط ، وهو التمكَّن الفعلي من
هامش
( * ) والأظهر عدم الوجوب فيها وفيما بعدها .