تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الزكاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 79

مساهمون:

ص٧٩
[ 2619 ] مسألة 7 : إذا كانت الأعيان الزكويّة مشتركة بين اثنين أو أزيد يعتبر بلوغ النصاب في حصّة كلّ واحد ( 1 ) ، فلا تجب في النصاب الواحد إذا كان مشتركاً . [ 2620 ] مسألة 8 : لا فرق في عدم وجوب الزكاة في العين الموقوفة بين أن يكون الوقف عامّاً أو خاصّاً ( 2 ) .
شرح
( 1 ) بلا خلافٍ فيه ولا إشكال ، ووجهه ظاهر ، كما سيجيء تفصيله إن شاء الله تعالى في المسألة الثالثة من فصل زكاة الأنعام عند تعرّض الماتن له ( 1 )( 1 ) في ص 175 .. وملخّصه : أنّ الحكم بوجوب الزكاة كسائر الأحكام انحلاليٌّ متوجّهٌ إلى آحاد المكلَّفين ، كما هو ظاهر قوله تعالى : * ( خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً ) * ( 2 )( 2 ) التوبة 9 : 103 .، فإذا ضممنا ذلك إلى أدلَّة اشتراط النصاب يظهر بوضوح أنّ اللازم مراعاة النصاب في حصّة كلّ مكلَّف بخصوصه لا بضميمة غيره ، وإلَّا لوجبت الزكاة فيمن ملك درهماً واحداً ، لأنّه بضميمة دراهم غيره يبلغ حدّ النصاب ، فيلغو اعتباره . وهو كما ترى . وقد صرّح في بعض النصوص : إنّ من ملك تسعة عشر ديناراً ودرهماً لا تجب عليه الزكاة ، لكونها دون النصاب ( 3 )( 3 ) الوسائل 9 : 150 / أبواب زكاة الذهب والفضّة ب 5 ح 1 .. ( 2 ) تقدّم أنّ من شرائط الزكاة : الملك ( 4 )( 4 ) في ص 29 .، وأن يكون الملك طلقاً ، أي