[ 2616 ] مسألة 4 : كما لا تجب الزكاة على العبد كذا لا تجب على سيّده فيما ملكه ( 1 ) ، على المختار من كونه مالكاً . وأمّا على القول بعدم ملكه فيجب عليه مع التمكَّن العرفي من التصرّف فيه .
[ 2617 ] مسألة 5 : لو شكّ حين البلوغ في مجيء وقت التعلَّق ( 2 )
شرح
وهذا نظير سائر التكاليف كوجوب إزالة النجاسة عن المسجد ، ووجوب أداء الدين ، ووجوب الصلاة على الميّت أو غسله ، ونحو ذلك فإنّه لو كان عاجزاً عن امتثال هذه التكاليف في أوّل زمان تعلَّقها ، كما إذا لم يجد ماءً لغسل الميّت ثمّ بعد ساعة أو ساعتين تجدّدت القدرة ، فلا مانع من توجيه التكليف إليه فعلًا وإن كان ساقطاً سابقاً لمكان العجز .
وعليه ، فالتمسّك بهذه الإطلاقات لا مانع منه بوجه .
نعم ، تظهر الثمرة فيما إذا استمرّ العذر من الإغماء أو السكر ونحو ذلك إلى أن مات أو إلى أن جنّ بحيث لم يكن التكليف فعليّاً في حقّه بتاتاً ، فإنّه يقع الإشكال في وجوب الزكاة حينئذٍ حتى لو كان العذر هو النوم ، إلَّا إذا كان هناك إجماعٌ محقّق كما لا يبعد ثبوته في النوم ، وإلَّا فهو محلٌّ للإشكال ، لأنّه حين تعلَّق الزكاة لم يكن مكلَّفاً لمكان العجز ، وبعده ارتفع الموضوع ومات ولم يبق في قيد الحياة أو عرضه الجنون المانع عن تعلَّق التكليف .
( 1 ) كما تقدّم الكلام فيه مستقصًى ( 1 )( 1 ) في ص 21 - 23 .، فلا نعيد .
( 2 ) قسّم ( قدس سره ) مفروض المسألة إلى صور ، إذ :
تارةً : يعلم زمان البلوغ ويشكّ وقتئذٍ : إمّا في أصل التعلَّق ، أو في وقته بعد