تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الزكاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 334

مساهمون:

ص٣٣٤
[ 2668 ] مسألة 11 : مقدار الزكاة الواجب إخراجه في الغلَّات هو العُشر فيما سقي بالماء الجاري أو بماء السماء ( 1 ) أو بمصّ عروقه من الأرض كالنخل والشجر بل الزرع أيضاً في بعض الأمكنة ، ونصف العُشر فيما سقي بالدلو والرشاء والنواضح والدوالي ونحوها من العلاجات .
شرح
الأدلَّة ، فلو فرضنا أنّ المالك بنفسه أصبح كذلك كما لو أدّى زكاة الغلَّة وبقيت عنده سنة فإنّه لا تجب عليه الزكاة في السنة الآتية ، لما عرفت من عدم صدق كونه مالكاً للزرع عندئذ ، فلا يكون مشمولًا للنصوص . ومنه تعرف أنّه لا تتكرّر الزكاة بتكرّر السنين ، لعدم الدليل ، ومقتضى الأصل البراءة ، فالحكم مطابق للقاعدة . مضافاً إلى أنّه مورد للنصّ ، وهو صحيح زرارة وعبيد بن زرارة جميعاً عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « قال : أيّما رجل كان له حرث أو ثمرة فصدّقها فليس عليه فيه شيء وإن حال عليه الحول عنده إلَّا أن يحوّل مالًا ، فإن فعل ذلك فحال عليه الحول عنده فعليه أن يزكَّيه وإلَّا فلا شيء عليه وإن ثبت ذلك ألف عام إذا كان بعينه ، فإنّما عليه فيها صدقة العُشر ، فإذا أدّاها مرّة واحدة فلا شيء عليه فيها حتّى يحوّله مالًا ويحول عليه الحول وهو عنده » ( 1 )( 1 ) الوسائل 9 : 149 / أبواب زكاة الغلَّات ب 11 ح 1 .. ( 1 ) ما ذكره ( قدس سره ) من التفصيل بين السقي بالعلاج كالدلو والنواضح ففيه نصف العشر وبين السقي بغيره كالماء الجاري أو المطر ومصّ العروق ففيه العشر بكامله موردٌ للتسالم والاتّفاق كما ادّعاه غير واحد وإن وقع الكلام في بعض الصغريات كما سنبيّن .
المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الزكاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 334 | الشيخ مرتضى البروجردي