تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الزكاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 331

مساهمون:

ص٣٣١
[ 2664 ] مسألة 7 : يجوز للمالك المقاسمة مع الساعي مع التراضي بينهما قبل الجذاذ . [ 2665 ] مسألة 8 : يجوز للمالك دفع الزكاة والثمر على الشجر قبل الجذاذ منه أو من قيمته .
شرح
وتدلّ عليه السيرة القطعيّة المتّصلة إلى زمان النبيّ ( صلَّى الله عليه وآله ) ، إذ لم يعهد منه ( صلَّى الله عليه وآله ) ولا ممّن بعده من المتصدّين للأمر إرسال الساعي لمطالبة الزكاة قبل هذا الوقت . مضافاً إلى أنّ ذلك هو مقتضى صحيحة سعد بن سعد الأشعري ، قال : سألته عن الزكاة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب ، متى تجب على صاحبها ؟ « قال : إذا ما صرم وإذا خرص » ( 1 )( 1 ) الوسائل 9 : 194 / أبواب زكاة الغلَّات ب 12 ح 1 .. فإنّ زمان الصرم هو زمان الجذّ والقطف ، فلا تجب أي لا تتعيّن الزكاة قبل ذلك . هذا ، وما في بعض الكلمات من أن وقت الإخراج في التمر هو بعد التيبيس والتشميس والجفاف ، غير واضح ، لعدم الدليل عليه ، فإن كان هناك إجماع كما ادّعي فهو ، وإلَّا فالتأخير إلى هذا الوقت خروجٌ عن ظاهر صحيح سعد من غير شاهد . ونحوه الكلام في الزبيب . وأمّا في الحنطة والشعير فلا كلام في أنّه بعد التصفية ، فلا تجب قبل ذلك لا عند الحصاد ولا بعده وهو في سنبله .