شرح
فعلى سيّده ؟ « فقال : لا ، لأنّه لم يصل إلى السيّد وليس هو للمملوك » ( 1 )( 1 ) الوسائل 9 : 92 / أبواب من تجب عليه الزكاة ب 4 ح 4 ..
فهي أجنبيّة عمّا نحن فيه ، فإنّ محلّ الكلام : ما إذا كان المال للمملوك إمّا حقيقةً أو مجازاً على القولين ومورد الرواية : أنّ هناك مالًا بيد العبد من غير أن يفرض أنّه مال العبد ومضافٌ إليه ، ومن الجائز أنّه مالٌ للمولى كان بيد العبد للتجارة ، فاتّجر وربح ولم يطَّلع عليه المولى ، فحينئذٍ لا تجب الزكاة : لا على العبد ، لعدم كونه ملكاً له ، ولا على المولى ، لأنّه لم يصل إليه ، كما علَّل بذلك في الصحيحة ، لما سيجيء من أنّ من شرائط وجوب الزكاة : كون المال تحت السلطنة والتصرّف ( 2 )( 2 ) انظر ص 33 .، فلا زكاة فيما لا سلطنة عليه ، كالمال الغائب أو المدفون في مكان وهو لا يدري ، أو من انتقل إليه مالٌ بإرثٍ وهو لا يعلم ، أو بتجارةٍ من وكيله أو أمينه وهو جاهل بذلك . ففي جميع هذه الموارد بما أنّ المال لم يصل إليه مالكه ولم يكن تحت تصرّفه وسلطانه لا زكاة عليه .
وبالجملة : فالظاهر أنّ الصحيحة ناظرة إلى مثل هذا المال ، وليس موردها مال العبد ، بل مال بيد العبد كما عرفت .
إذن فلا توجب الصحيحة تخصيص العمومات المقتضية لوجوب الزكاة على المولى بوجه .
فعلى هذا القول أعني عدم مالكيّة العبد وإن كان ضعيفاً عندنا وجبت الزكاة على مولاه ، لإطلاق جميع أدلَّتها ممّا وردت في النقدين وفي الأنعام والغلَّات كما هو ظاهر .
وأمّا على القول بمالكيّة العبد كما هو الصحيح على ما مرّ ( 3 )( 3 ) في ص 20 .فالمعروف