[ 2648 ] مسألة 1 : لا تجب الزكاة في الحلي ( 1 ) ولا في أواني الذهب والفضّة وإن بلغت وما بلغت ، بل عرفت سقوط الوجوب عن الدرهم والدينار إذا اتُّخِذا للزينة وخرجا عن رواج المعاملة بهما .
نعم ، في جملة من الأخبار : أنّ زكاتها إعارتها ( 2 ) .
شرح
( 1 ) بلا خلافٍ فيه ولا إشكال ، للنصوص الكثيرة التي تقدّمت الإشارة إليها ، التي منها صحيحة الحلبي : سألته عن الحلي ، فيه زكاة ؟ « قال : لا » ونحوها صحيحة يعقوب بن شعيب ورفاعة وغيرهما ( 1 )( 1 ) الوسائل 9 : 156 / أبواب زكاة الذهب والفضّة ب 9 ..
قال المحقّق في الشرائع : ولا تجب الزكاة في الحلي ، محلَّلًا كان كالسوار للمرأة وحلية السيف للرجل ، أو محرّماً كالخلخال للرجل والمنطقة للمرأة وكالأواني المتّخذة من الذهب والفضّة .
والظاهر أنّ نظره ( قدس سره ) في التعميم إلى الخلاف الصادر من أهل الخلاف ، حيث فصّلوا بين المحلَّل والمحرّم ، وخصّوا السقوط الأوّل ، فكأنّ الحلي عندهم بالإضافة إلى الزكاة كالمؤونة عندنا بالإضافة إلى الخمس ، فكما أنّها خاصّة بالمقدار اللازم اللائق بالشأن ، فكذا الحلي يختصّ لديهم بما كان سائغاً محلَّلًا ، واستدلَّوا على ذلك بحججٍ واهية لا تليق بالذكر .
وكيفما كان ، فلا خلاف بين علمائنا أجمع في شمول الحكم لكلا القسمين ، عملًا بإطلاق النصوص الشامل للسائغ والمحظور وإن أطبق الجمهور على التفصيل المزبور ، إذ لا يصغي إليه تجاه الإطلاق المذكور .
( 2 ) لا يبعد أن يكون هذا سهواً من قلمه الشريف ، إذ لم يرد ذلك إلَّا في