تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الزكاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 269

مساهمون:

ص٢٦٩
بقيت سكَّتها أو صارا ممسوحين ( 1 ) بالعارض . وأمّا إذا كانا ممسوحين بالأصالة فلا تجب فيهما ، إلَّا إذا تعومل بهما فتجب على الأحوط .
شرح
وسواء أكانت مادّتها لها ماليّة تقدّر بنفس تلك النقود كالدرهم والدينار أيضاً أم لا كالأوراق النقديّة من الدينار والتومان ونحوهما فإنّ مادّتها قرطاس لا يسوى بشيء ، وجعلوا تلك الأثمان ممّا يقدّر به ماليّة سائر الأموال . وهذا كما ترى لا يفرق فيه بين كون تلك الهيئة المحصّلة للسكَّة مستندة إلى الإسلام أو الكفر وأنّ نقشها بكتابة كانت أم بغيرها . ( 1 ) أمّا في الممسوح بالأصالة ، فقد احتاط الماتن بأداء الزكاة في صورة جريان المعاملة . والاحتياط وإن كان حسناً إلَّا أنّ الأقوى عدم الوجوب ، لتقييد الصامت بالنقوش في صحيحة علي بن يقطين المتقدّمة ( 1 )( 1 ) في ص 266 .، المراد به المسكوك كما مرّ ( 2 )( 2 ) في ص 267 .، فلا يشمل الممسوح بالأصل وإن كان مضروباً ، ومجرّد جريان المعاملة لا يجدي بعد عدم صدق المنقوش وعدم كونه من الدرهم والدينار كما هو المفروض . وأمّا الممسوح بالعارض ، فالظاهر وجوب الزكاة فيه ، لعدم تقييد المنقوش في صحيحة ابن يقطين بكونه تامّاً ، وجريان العادة على مسح السكَّة على أثر كثرة الاستعمال والمداولة في مثل خمسين سنة أو أكثر . هذا فيما إذا لم يكن المسح بمثابةٍ يخرج عن صدق اسم الدرهم والدينار ، وإلَّا سقط وجوب الزكاة ، لحصر الوجوب في صحيحة جميل ابن درّاج المتقدّمة ( 3 )( 3 ) في ص 267 .فيما
المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الزكاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 269 | الشيخ مرتضى البروجردي