في تمام الحول أو بعضه ولو أدواراً ( 1 ) .
شرح
والأُخرى مؤيّدة .
فالأُولى : صحيحة عبد الرّحمن بن الحجّاج ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : امرأة من أهلنا مختلطة ، أعليها زكاة ؟ « فقال : إن كان عمل به فعليها زكاة ، وإن لم يعمل به فلا » ( 1 )( 1 ) الوسائل 9 : 90 / أبواب من تجب عليه الزكاة ب 3 ح 1 ..
والثانية : رواية موسى بن بكر المرويّة بطريقين ، قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن امرأة مصابة ولها مال في يد أخيها ، هل عليه زكاة ؟ « قال : إن كان أخوها يتّجر به فعليه زكاة » ( 2 )( 2 ) الوسائل 9 : 90 / أبواب من تجب عليه الزكاة ب 3 ح 2 ..
وهي ضعيفة بمحمّد بن الفضيل في أحد الطريقين ، لتردّده بين الثقة وغيره ، وبسهل بن زياد في الطريق الآخر .
نعم ، موردهما هو المال الصامت ظاهراً ، أعني : الذهب والفضّة ، لقيام التعارف الخارجي على الاتّجار بهما غالباً ، إلَّا أنّه لا يبعد عدم الفرق بين الصامت وغيره من هذه الجهة .
وكيفما كان ، ففيما عرفت من القواعد العامّة كفاية .
( 1 ) إذ بعد أن كان موضوع الزكاة مقيّداً بالعاقل بمقتضى حديث الرفع الحاكم على جميع الأدلَّة الأوّلية حسبما عرفت ، فإذا ضممنا ذلك إلى دليل اعتبار الحول أنتج اختصاص الخطاب بالعاقل المالك عاما ، فغير العاقل خارجٌ عن هذا الخطاب ولا أثر لملكيّته .
وعليه ، فلو جنّ في بعضه كان المقدار من الحول المتّصف هو فيه بالجنون