تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الزكاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 18

مساهمون:

ص١٨
لكنّه مشكل ، بل لا بدّ من صدق اسم المجنون وأنّه لم يكن في تمام الحول عاقلًا ، والجنون آناً ما بل ساعة وأزيد لا يضرّ ، لصدق كونه عاقلًا .
شرح
أو أنّ الحول ينقطع ولا بدّ من استئنافه بعد زوال الجنون ، كما هو الحال في زوال الملكيّة بلا إشكال ، حيث إنّ العين الزكويّة لو خرجت عن الملكيّة أثناء الحول ولو آناً ما ثمّ عادت بإرثٍ ونحوه ، يعتبر وقتئذٍ احتساب حولٍ جديد ، ولا ينضمّ ما قبله بما بعده جزماً ، فهل المقام أيضاً كذلك ؟ . استشكل فيه الماتن ، بل قوّى الاحتمال الأوّل ، نظراً إلى عدم قدح الفصل اليسير في الصدق العرفي ، فإنّه يطلق عليه لدى العرف أنّه عاقل في تمام الحول ، فتشمله الإطلاقات . ولكنّه كما ترى في غاية الإشكال ، لعدم ابتناء التحديدات الشرعيّة على المساهلات والمسامحات العرفيّة حسبما هو مذكور في موارد كثيرة من الفقه ، مثل : عدّة الوفاة والمسافة الشرعيّة والكرّ وأيّام الاعتكاف وأقلّ الحيض ، ونحو ذلك ممّا لا يتسامح فيه بعد وضوح المفهوم ، بل يراعَى كمال التدقيق في مقام التطبيق ، لعدم الدليل على حجّيّة نظر العرف في هذه المرحلة . ومن ثمّ يحكم ببطلان العقد بل الحرمة الأبديّة مع العلم فيما لو تزوّجت قبل انقضاء العدّة ولو بساعة ، وبانفعال ما نقص عن الكرّ ولو بغرفة ، وبعدم التقصير فيما دون المسافة ولو بخطوة ، وهكذا . مع ضرورة صدق تلك العناوين بالنظر العرفي ، توسّعاً وتسامحاً منهم في مقام التطبيق ، غير أنّه لم ينهض أيّ دليل على اتّباعه بعد اتّضاح حدود المفهوم من حيث السعة والضيق . نعم ، قد يرى العرف توسّعاً في نفس المفهوم ، فيكون الانطباق حينئذٍ من باب انطباق المفهوم الواسع ، لا من باب المسامحة في التطبيق ، وهذا كما في
المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الزكاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 18 | الشيخ مرتضى البروجردي