تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الزكاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 222

مساهمون:

ص٢٢٢
شرح
الفهرست والمشيخة ( 1 )( 1 ) جامع الرواة 1 : 82 .. سهوٌ من قلمه الشريف ، إذ لم يتعرّض للطريق المزبور في المشيخة . وقد أكثر الأردبيلي من هذا النوع من الاشتباه ، وقد أحصيناه فبلغ تسعة وثلاثين مورداً ، ذكر فيها أنّ الطريق صحيح في المشيخة والفهرست مع أنّه مذكور في الفهرست فقط ، التي منها طريقه إلى محمّد بن علي بن محبوب ، فإنّه صحيح في الفهرست ، وأمّا في المشيخة فهو وإن كان مذكوراً ( 2 )( 2 ) تهذيب الأحكام ( المشيخة ) 10 : 72 .إلَّا أنّه ليس بصحيح ، لأنّ فيه أحمد بن محمّد بن يحيى ، وفيه كلام . وبالجملة : فهذه الروايات ما عدا الأولى منها قاصرة الدلالة وإن صحّت أسنادها ، فكيف تكون أقوى وأوضح طريقاً كما ادّعاه السيّد ( قدس سره ) ؟ ! هذا ، ومع الغضّ عمّا ذكر ، فإن أمكن الجمع بالحمل على الاستحباب كما هو ليس بكلّ البعيد ، نظراً إلى أنّ هذا الجمع وإن ناقشنا فيه سابقاً باعتبار أنّ بين قوله : فيه الزكاة ، و : ليس فيه الزكاة ، تهافتاً في نظر العرف ، فلا يقبل الحمل المزبور ، إلَّا أنّه في خصوص المقام غير بعيد ، من أجل التعليل في بعض تلكم النصوص بأنّ ما منع نفسه من فضله أكثر ممّا منع من حقّ الله ، كما في صحيحة عمر بن يزيد المتقدّمة ( 3 )( 3 ) في ص 218 .. وبالجملة : فإن أمكن هذا الجمع فهو ، وإلَّا فقد عرفت فيما مرّ عدم استقامة الحمل على التقيّة . وعليه ، فبعد تعارض الطائفتين وتساقطهما يرجع إلى إطلاقات أدلَّة اعتبار الحول ، التي مقتضاها عدم تعلَّق الزكاة فيما لم يمرّ عليه الحول ، سواء أكان ذلك