[ 2641 ] مسألة 10 : إذا حال الحول مع اجتماع الشرائط فتلف من النصاب شيء ( 1 ) ، فإن كان لا بتفريط من المالك لم يضمن ، وإن كان بتفريط منه ولو بالتأخير مع التمكَّن من الأداء ضمن بالنسبة ( * ) .
نعم ، لو كان أزيد من النصاب وتلف منه شيء مع بقاء النصاب على حاله ، لم ينقص من الزكاة شيء وكان التلف عليه بتمامه مطلقاً على إشكال ( * * ) .
شرح
بقصد الفرار أم بغير ذلك ، ومع الغضّ عن ذلك فالمرجع أصالة البراءة .
( 1 ) تارةً يُفرَض الكلام فيما لو عرض التلف بعد العزل ، وأُخرى قبله .
أمّا الأوّل : فحكمه ظاهر من كون التلف من المالك إن عرض على المعزول عنه ، ومن الزكاة إن عرض على المعزول بشرط عدم التفريط ، وإلَّا كان ضامناً ، وسيجئ التعرّض له في كلام الماتن قريباً إن شاء الله تعالى .
والكلام فعلًا متمحّض في الثاني أعني : حكم التلف قبل الإفراز والعزل وهذا قد يفرض فيه عروض التلف على جميع المال الزكوي ، وقد يفرض على مقدارٍ منه ، كشاة واحدة من أربعين شاة .
أمّا الأوّل : فلا ريب أنّ مقتضى القاعدة فيما لو تلف الكلّ بحرقٍ أو غرقٍ أو سرقةٍ ونحوها ولم يكن بتفريط من المالك ولو بالتأخير في الدفع مع وجود المستحقّ هو : عدم الضمان ، على اختلاف المباني في كيفيّة تعلَّق الزكاة ، من كونها بنحو الشركة الحقيقيّة أي الإشاعة أو الشركة في الماليّة أو الكلي في
هامش
( * ) بمعنى أنّه لا ينقص من الزكاة شيء ، ولا بدّ من أدائها إمّا من العين أو القيمة .
( * * ) بل بلا إشكال .