تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الزكاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 149

مساهمون:

ص١٤٩
شرح
فإذا بلغت خمساً وثلاثين فإذا زادت واحدة ففيها ابنة لبون » وهكذا زيدت هذه الجملة في جميع تلك الفقرات ، فلاحظ الوسائل ( 1 )( 1 ) الوسائل 9 : 112 / أبواب زكاة الأنعام ب 2 ح 7 ، معاني الأخبار 327 / 1 ( انظر الهامش رقم 1 منه ) .. وعليه ، فلا ينبغي التأمّل في ضعف ما نسب إلى ابن أبي عقيل وابن الجنيد . ثمّ إنّ هناك خلافاً آخر في النصاب العاشر أعني : ستّاً وسبعين منسوباً إلى الصدوقين ، وهو أنّهما ذكرا أنّها إذا بلغت إحدى وستّين التي فيها جذعة ليس بعد ذلك فيها شيء إلى أن تبلغ ثمانين ، فإن زادت واحدة ففيها ثني ( 2 )( 2 ) الحدائق 12 : 48 - 49 .. وهذا لم يُعرَف له مستندٌ عدا الفقه الرضوي ، ولكن في حجّيّته بل في كونه رواية تأمّل ، بل منعٌ كما مرّ مراراً ، فلا يصلح لمعارضة ما سبق . نعم ، روى المحقّق الهمداني ( 3 )( 3 ) مصباح الفقيه 13 : 127 - 128 .مضمونه عن خبر الأعمش المرويّ عن الخصال في حديث شرائع الدين ، لكن الرواية غير مذكورة لا في الحدائق ولا الجواهر ، وكأنهما غفلا عن مراجعة الوسائل أو لم يجداها فيه ، كما أنّ صاحب الوسائل أيضاً غفل عن أن يذكرها في هذا الباب المناسب أعني : تقدير نصب الإبل بل ذكرها في الباب العاشر من أبواب ما تجب فيه الزكاة ح 1 ، من غير أن يشير هنا إلى ما تقدّم مع أنّ الأولى ذكرها هنا ، ولا أقلّ من الإشارة إلى ما مضى ، وهي مذكورة في الخصال ( 4 )( 4 ) الخصال : 605 / 9 .. وكيفما كان ، فهي ضعيفة السند كما أشار إليه المحقّق الهمداني ( قدس سره ) ، لاشتمال طريق الصدوق إلى الأعمش على عدّة من المجاهيل .