شرح
ونحوها صحيحة أبي بصير ( 1 )( 1 ) الوسائل 9 : 109 / أبواب زكاة الأنعام ب 2 ح 2 .وعبد الرّحمن بن الحجّاج ( 2 )( 2 ) الوسائل 9 : 110 / أبواب زكاة الأنعام ب 2 ح 4 .وغيرها .
هذا ، وقد نسب الخلاف إلى ابن أبي عقيل وابن الجنيد في النصاب السادس وهو الستّ والعشرون بإنكاره رأساً وإسقاطه ، وإيجاب بنت المخاض في النصاب الخامس ، وهو الخمس والعشرون ( 3 )( 3 ) المدارك 5 : 53 ..
ولكن النسبة وإن صحّت في ابن أبي عقيل إلَّا أنّها غير تامّة بالإضافة إلى ابن الجنيد ، فإنّه لم ينكر النصاب السادس ، وإنّما خلافه مع المشهور فيما يجب في النصاب الخامس ، فذكر أنّ الواجب حينئذٍ بنت مخاض إن أمكن وإلَّا فابن لبون وإن لم تكن فخمس شياه ، خلافاً للمشهور حيث ذهبوا إلى وجوب خمس شياه ابتداءً ، فهو مذعن بالنصاب السادس ، والمنكر لموضوعه هو ابن أبي عقيل خاصّة كما صرّح به العلَّامة في المختلف عل ما حكاه في الحدائق ( 4 )( 4 ) المختلف 3 : 43 وفي الحدائق 12 : 44 ..
وكيفما كان ، فمستندهما في ذلك أي في إيجاب بنت مخاض في النصاب الخامس صحيحة الفضلاء ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) وأبي عبد الله ( عليه السلام ) : « قالا في صدقة الإبل : في كلّ خمس شاة إلى أن تبلغ خمساً وعشرين ، فإذا بلغت ذلك ففيها ابنة مخاض ، ثمّ ليس فيها شيء حتى تبلغ خمساً وثلاثين ، فإذا بلغت خمساً وثلاثين ففيها ابنة لبون » إلخ ( 5 )( 5 ) الوسائل 9 : 111 / أبواب زكاة الأنعام ب 2 ح 6 ..
وقد أُجيب عنها :