تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الزكاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 5

مساهمون:

ص٥
الأوّل : البلوغ . فلا تجب على غير البالغ ( 1 ) في تمام الحول فيما يعتبر فيه الحول ولا على من كان غير بالغ في بعضه ،
شرح
الحاكم الشرعي المبسوط اليد ، كما ورد من أنّ القائم ( عليه السلام ) بعد قيامه يضرب عنق مانع الزكاة ( 1 )( 1 ) الوسائل 9 : 33 / أبواب ما تجب فيه الزكاة ب 4 ح 6 .. وقد عرفت أنّ الإنكار أيضاً لا يستوجبه ما لم يؤدّ إلى تكذيب النبيّ ( صلَّى الله عليه وآله ) وإنكار الرسالة ، كما في سائر الضروريّات حسبما تقدّم . ( 1 ) بلا خلافٍ فيه منّا في النقدين ، بل عن جماعة : دعوى الإجماع عليه ، وعلى المشهور في غيرهما من الغلَّات والمواشي ، وإن نُسِبَ الخلاف إلى الشيخين والسيّد المرتضى ( 2 )( 2 ) حكاه في الحدائق الناضرة 12 : 18 ، وفي رياض المسائل 5 : 38 - 39 .ونفر يسير . والأقوى ما عليه المشهور . ويدلَّنا على الحكم في الجميع قبل كلّ شيء - : حديث رفع القلم عن الصبي ( 3 )( 3 ) الوسائل 1 : 45 / أبواب مقدمة العبادات ب 4 ح 11 و 12 .، الحاكم على جميع الأدلَّة الأوّليّة ، ومنها : وجوب الزكاة ، والموجب لتخصيصها بالبالغين ، وخروج الصبي عن ديوان التشريع وقلم الجعل والتكليف . ودعوى اختصاص الحديث بالأحكام التكليفيّة ، وعدم تكفّله لرفع الحكم الوضعي ، الذي هو ثابتٌ أيضاً في المقام بمقتضى ما دلّ على شركة الفقراء في العين الزكويّة بنحو الإشاعة أو الكلَّي في المعيّن ، وثبوت حقٍّ وسهمٍ لهم في الأموال وضعاً .