تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصوم ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 430

مساهمون:

ص٤٣٠
[ 2579 ] مسألة 20 : سطح المسجد وسردابه ومحرابه منه ما لم يعلم خروجها ( 1 ) ، وكذا مضافاته إذا جعلت جزءاً منه كما لو وسّع فيه .
شرح
خاصّ في زمان معيّن وجب القضاء لو قلنا بوجوبه حتّى في هذه الموارد ولم نقل بانكشاف عدم الانعقاد من الأوّل بطروّ العجز . وكيفما كان ، فيبتني الحكم على وجوب القضاء حتّى في هذه الموارد . ( 1 ) لا ريب في لزوم إحراز المسجديّة في ترتيب آثارها التي منها جواز الاعتكاف ولو من أجل يد المسلمين ، حيث تلقّوها كذلك جماعة عن جماعة وخلفاً عن سلف ، وبعد الإحراز يجوز الاعتكاف في أيّ جزء منه من سطح أو سرداب أو محراب ونحو ذلك ممّا يحتوي عليه سور المسجد ما لم يثبت خلافه بقرينة خارجيّة . ولعلّ مخالفة الشهيد حيث نُسب إليه البطلان وتحقّق الخروج عن المسجد بالصعود على السطح ( 1 )( 1 ) الدروس 1 : 300 .، محمول على ذلك ، أي ما لو علم بخروج السطح عن المسجد ، وإلَّا فهو بظاهره ظاهر الضعف ، بل لا يحتمل من مثله دعوى اختصاص الاعتكاف بجزء خاصّ من المسجد ، لعدم خصوصيّة له بعد صدق عنوان المسجديّة الذي هو الموضوع للحكم على الجميع بمناط واحد . ولذا لو اعتكف في نقطة معيّنة كحجرة من حجر المسجد فأراد الانتقال إلى حجرة أخرى جاز له ذلك بلا إشكال . ومنه يظهر الحال في مضافات المسجد إذا جُعلت جزءاً منه ، كما لو وُسع فيه ، فإنّ الزائد بعد ما الحق به محكوم بحكم الأصل كما هو ظاهر .