تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصوم ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 355

مساهمون:

ص٣٥٥
وأمّا الأزيد فلا بأس به وإن كان الزائد يوماً أو بعضه ( 1 ) أو ليلة أو بعضها .
شرح
صحيح ( 1 )( 1 ) النجاشي : 257 / 676 .، والكتاب واحد كما تكرّرت الإشارة إليه . وأمّا محمّد بن علي فالمراد به هنا محمّد بن علي بن محبوب بقرينة روايته عن الحسن بن محبوب كثيراً ، ولا يراد به الكوفي الصيرفي الهمداني المعروف بأبي سمينة ، الذي استظهرنا إرادته من هذه الكلمة في رواية أُخرى تقدّمت وعرفت ضعفه ( 2 )( 2 ) في ص 340 .، وذلك لاختلاف الراوي والمروي عنه في هذه الرواية عن تلك . وكيفما كان ، فالرواية معتبرة ، غاية الأمر أنّها موثّقة لا صحيحة من أجل علي بن الحسن بن فضّال . ( 1 ) بلا خلافٍ فيه ، ويستدلّ له بمعتبرة أبي عبيدة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في حديث « قال : من اعتكف ثلاثة أيّام فهو يوم الرابع بالخيار : إن شاء زاد ثلاثة أيّام أُخر ، وإن شاء خرج من المسجد ، فإن أقام يومين بعد الثلاثة فلا يخرج من المسجد حتّى يتمّ ثلاثة أيّام أُخر » ( 3 )( 3 ) الوسائل 10 : 544 / أبواب الاعتكاف ب 4 ح 3 .. فإنّ مفهوم الشرطيّة الأخيرة جواز الخروج قبل استكمال اليومين بعد الثلاثة ، كأن يخرج في اليوم الرابع أو أثناء اليوم الخامس . فيدلّ بالدلالة الالتزاميّة على جواز نيّة الاعتكاف هذا المقدار من الأوّل ، وأنّ ذلك مشروع من حين الشروع .