الخامس : أن لا يكون أقلّ من ثلاثة أيّام ( 1 ) ، فلو نواه كذلك بطل .
شرح
ولكنّه مشكل ، فإنّ الفصل المزبور يوجب انقطاع الاعتكاف المعتبر فيه الموالاة ، فلا يصلح اللاحق للانضمام إلى السابق كي يكون المجموع اعتكافاً واحداً ، كما لو أفطر أثناء الثلاثة فإنّه يمنع عن الالتحاق ، لأجل اعتبار التوالي في الاعتكاف .
وعليه ، فيتعيّن أن يكون اليوم الخامس مبدأً لاعتكافٍ جديد ، ولأجله يعتبر ضمّ يومين آخرين ، إذ لا اعتكاف أقلّ من ثلاثة .
نعم ، لا بأس بالاقتصار عليه بعنوان الرجاء ، فيعتكف اليوم الخامس ويلحقه بما سبق رجاءً .
( 1 ) بلا خلاف فيه ، بل الإجماع عليه بقسميه كما في الجواهر ( 1 )( 1 ) الجواهر 17 : 166 ..
وتشهد به صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « قال : لا يكون الاعتكاف أقلّ من ثلاثة أيّام » ( 2 )( 2 ) الوسائل 10 : 544 / أبواب الاعتكاف ب 4 ح 2 ..
ونحوها موثّقة عمر بن يزيد التي رواها الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن ابن فضّال ، عن محمّد بن علي ، عن الحسن بن محبوب ( 3 )( 3 ) الوسائل 10 : 544 / أبواب الاعتكاف ب 4 ح 5 ، التهذيب 4 : 289 / 878 ، الإستبصار 2 : 129 / 419 ..
فإنّ طريق الشيخ إلى ابن فضّال وإن كان ضعيفاً ( 4 )( 4 ) انظر المعجم 12 : 364 .إلَّا أنّ طريق النجاشي