تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصوم ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 326

مساهمون:

ص٣٢٦
وأمّا المحظور منه ففي مواضع أيضاً : أحدها : صوم العيدين الفطر والأضحى ( 1 ) وإن كان عن كفّارة القتل في أشهر الحرم ، والقول بجوازه للقاتل شاذّ ، والرواية الدالَّة عليه ضعيفة سنداً ودلالةً ( * ) . الثاني : صوم أيّام التشريق ، وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجّة لمن كان بمنى ( 2 ) ، ولا فرق على الأقوى بين الناسك وغيره .
شرح
( 1 ) لا إشكال كما لا خلاف في حرمة صوم يومي العيدين حرمةً تشريعيّة ، فلا يجوز الصيام بقصد الأمر ، فإنّه تشريع محرّم ، وقد دلَّت عليه النصوص المستفيضة . هذا ، ولم يفرّق المشهور بين ما كان عن كفّارة القتل في أشهر الحرم وما لم يكن كذلك ، أخذاً بإطلاق دليل المنع . ولكن عن الشيخ والصدوق في المقنع وابن حمزة : الجواز حينئذٍ ( 1 )( 1 ) النهاية : 166 ، المقنع : 155 ، الوسيلة : 354 .، فيستثنى ذلك عن حرمة صوم العيد ، للنصّ الدالّ عليه . وقد تقدّم البحث حول ذلك مستقصًى في مطاوي المسألة الرابعة من الفصل السابق ، فراجع ولا نعيد ( 2 )( 2 ) في ص 272 - 280 .. ( 2 ) بلا خلاف معتدّ به أجده فيه كما في الجواهر ( 3 )( 3 ) الجواهر 17 : 122 .، بل عن غير واحد دعوى الإجماع عليه ، وقد تعدّى كاشف الغطاء فأسرى الحكم إلى من كان
هامش
( * ) الرواية صحيحة سنداً وتامّة دلالةً ، ولا مقتضي لرفع اليد عنها .