شرح
بمكَّة ( 1 )( 1 ) كشف الغطاء : 324 .، ولا شاهد عليه .
وتدلّ عليه جملة من النصوص ، التي منها معتبرة زياد بن أبي الخلَّال أي من يصنع الخلّ أو الحلَّال كما في الوسائل باعتبار أنّ صانع الخلّ يحلَّل الخمر بصنعه خلًا وأمّا ما في الجواهر من الجلال فغلط من النسّاخ ولا معنى له كما لا يخفى . قال : قال لنا أبو عبد الله ( عليه السلام ) : « لا صيام بعد الأضحى ثلاثة أيّام ، ولا بعد الفطر ثلاثة أيّام ، إنّها أيّام أكل وشرب » ( 2 )( 2 ) الوسائل 10 : 519 / أبواب الصوم المحرّم والمكروه ب 3 ح 1 .، ونحوها غيرها .
وهي وإن كانت مطلقة بالإضافة إلى من كان بمنى وغيره ، إلَّا أنّها منزّلة على الأوّل بقرينة التقييد به في طائفة أُخرى :
كصحيح أبي أيّوب : « يصوم ذا الحجّة كلَّه إلَّا أيام التشريق في منى » إلخ ( 3 )( 3 ) الوسائل 10 : 373 / أبواب بقيّة الصوم الواجب ب 3 ح 8 ..
وصحيحة معاوية بن عمّار : عن صيام أيّام التشريق « فقال : أمّا بالأمصار فلا بأس به ، وأمّا بمنى فلا » ( 4 )( 4 ) الوسائل 10 : 516 / أبواب الصوم المحرّم والمكروه ب 2 ح 1 ..
وصحيحته الأُخرى : عن صيام أيّام التشريق « فقال : إنّما نهى رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله ) عن صيامها بمنى ، فأمّا بغيرها فلا بأس » ( 5 )( 5 ) الوسائل 10 : 517 / أبواب الصوم المحرّم والمكروه ب 2 ح 2 ..
وموثّقة عمّار : سألته عن الأضحى بمنى « فقال : أربعة أيّام » إلخ ( 6 )( 6 ) الوسائل 10 : 517 / أبواب الصوم المحرّم والمكروه ب 2 ح 4 ..
فيظهر منها اختصاص الحكم بمن كان بمنى ، فيكون عيده أربعة أيّام ، إلحاقاً لأيّام التشريق بالعيد كما تضمّنته الموثقة ، وأمّا في سائر الأمصار فالعيد يوم