تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصوم ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 291

مساهمون:

ص٢٩١
شرح
العذر ، وهذه خاصّة بكفّارة الظهار وبعذر المرض ، فيخصص ويلتزم بالاستئناف وعدم جواز البناء على ما مضى في خصوص هذا المورد ، فتأمّل . إلَّا أنّها في موردها مبتلاة بالمعارض ، وهي صحيحة أُخرى لرفاعة الواردة في الظهار بعينه « قال : المظاهر إذا صام شهراً ثمّ مرض اعتدّ بصيامه » ( 1 )( 1 ) الوسائل 10 : 375 / أبواب بقية الصوم الواجب ب 3 ح 13 .. ومعلوم أنّ المخصّص المبتلى في مورده بالمعارض غير صالح للتخصيص . إذن تسقط الروايتان بالمعارضة ، فيرجع إلى عموم الروايات المتقدّمة المتضمّنة للبناء على الإطلاق . نعم ، قد يتوهّم معارضتها بصحيحة الحلبي التي هي أيضاً مطلقة تشمل الظهار وغيره عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : عن قطع صوم كفّارة اليمين وكفّارة الظهار وكفّارة القتل « فقال : إن كان على رجل صيام شهرين متتابعين إلى أن قال : وإن صام شهراً ثمّ عرض له شيء فأفطر قبل أن يصوم من الآخر شيئاً فلم يتابع أعاد الصوم كلَّه » ( 2 )( 2 ) الوسائل 10 : 373 / أبواب بقية الصوم الواجب ب 3 ح 9 .. ويندفع : بأنّ قوله ( عليه السلام ) : « ثمّ عرض له شيء » إلخ ، مطلق من حيث كون العارض أمراً غير اختياري وممّا غلب الله عليه مثل المرض والحيض ونحوهما ، أو اختياريّاً مثل ما لو عرض شيء يقتضي سفره اختياراً من عرس أو موت أو معالجة ونحو ذلك من الضروريّات العرفيّة المستدعية للإفطار الاختياري من غير أن يكون معذوراً فيه شرعاً ، إذ يصدق معه أيضاً عرض له شيء كما لا يخفى . فلا جرم تكون هذه الصحيحة أعمّ من النصوص المتقدّمة الخاصّة بمورد
المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصوم ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 291 | الشيخ مرتضى البروجردي