تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصوم ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 273

مساهمون:

ص٢٧٣
نعم ، لو لم يعلم من حين الشروع عدم السلامة فاتّفق فلا بأس على الأصحّ ، وإن كان الأحوط عدم الإجزاء ( * ) . ويستثنى ممّا ذكرنا من عدم الجواز مورد واحد ( 1 ) ، وهو صوم ثلاثة أيّام بدل هدي التمتّع إذا شرع فيه يوم التروية ، فإنّه يصحّ وإن تخلَّل بينها العيد فيأتي بالثالث بعد العيد بلا فصل أو بعد أيّام التشريق بلا فصل لمن كان بمنى ، وأمّا لو شرع فيه يوم عرفة أو صام يوم السابع والتروية وتركه في عرفة لم يصحّ ووجب الاستئناف كسائر موارد وجوب التتابع .
شرح
وأمّا من لم يعلم به من حين الشروع لغفلةٍ أو خطأ في الاعتقاد بحيث كان معذوراً ، فلا بأس به كما ذكره في المتن . وسيجئ التعرّض له مستقصًى فيمن أفطر لعذر ( 1 )( 1 ) في ص 289 .. ( 1 ) بل موردان وقع الخلاف في كلّ منهما : أحدهما : ما إذا كان القتل في أشهر الحرم ، وقد اختلف فيه الأصحاب على أقوال : الأول : ما هو المشهور بينهم على ما في الوسائل ( 2 )( 2 ) الوسائل 10 : 380 / أبواب بقية الصوم الواجب ب 8 ح 1 و 2 .من أنّ القاتل في أشهر الحرم يصوم في هذه الأشهر كفّارة ، ولا يضرّه تخلَّل العيد وأيّام التشريق ، والظاهر من صاحب الجواهر ( قدس سره ) اختيار هذا القول ، حيث إنّه حمل رواية زرارة على ذلك ( 3 )( 3 ) الجواهر 17 : 88 - 89 .، وعلى هذا فيكون ذلك أيضاً مستثنى من الحكم
هامش
( * ) لا يترك ، بل عدم الإجزاء في غير الغافل لا يخلو من قوّة .