تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصوم ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 276

مساهمون:

ص٢٧٦
شرح
هو ؟ » قلت : يوم العيد وأيّام التشريق « قال : يصومه ، فإنّه حقّ لزمه » ( 1 )( 1 ) الوسائل 10 : 380 / أبواب بقيّة الصوم الواجب ب 8 ح 1 .. وهي ضعيفة بسهل بن زياد . ومنها : ما رواه الشيخ بإسناده عن ابن أبي عمير ، عن أبان بن عثمان ، عن زرارة ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل قتل في الحرم « قال : عليه دية وثلث ، ويصوم شهرين متتابعين من أشهر الحرم » قال : قلت : هذا يدخل فيه العيد وأيام التشريق ؟ « فقال : يصوم ، فإنّه حقّ لزمه » ( 2 )( 2 ) الوسائل 29 : 204 / أبواب ديات النفس ب 3 ح 3 ، التهذيب 10 : 216 / 851 .. وهذه الرواية معتبرة جدّاً ، فإنّ طريق الشيخ إلى ابن أبي عمير صحيح ، وحال من ذكر في السند من جهة الجلالة والوثاقة معلوم ، فلا ينبغي التأمّل في صحّة الرواية . وقد رواها صاحب الوسائل عن زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) . والظاهر أنّه سهو من قلمه الشريف ، وكأنّ الماتن ( قدس سره ) لم يعثر عليها ولا على رواية أُخرى لزرارة التي سنذكرها فحكم بضعف السند . نعم ، هذه الرواية باختلاف يسير رواها محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبان بن تغلب ، عن زرارة ، قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : رجل قتل رجلًا في الحرم « قال : عليه دية وثلث ، ويصوم شهرين متتابعين من أشهر الحرم ، ويعتق رقبة ، ويطعم ستّين مسكيناً » قال : قلت يدخل في هذا شيء ؟ « قال : وما يدخل ؟ » قلت : العيدان وأيّام التشريق « قال : يصوم ، فإنّه حقّ لزمه » ( 3 )( 3 ) الوسائل 10 : 380 / أبواب بقية الصوم الواجب ب 8 ح 2 ، الكافي 4 : 140 / 9 ..