تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصوم ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 251

مساهمون:

ص٢٥١
ومنها : ما يجب فيه الصوم مرتّباً على غيره مخيّراً بينه وبين غيره ، وهي كفّارة الواطئ أمته المحرمة بإذنه ( * ) ( 1 ) ، فإنّها بدنة أو بقرة ومع العجز فشاة أو صيام ثلاثة أيّام .
شرح
أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ) * ( 1 )( 1 ) البقرة 2 : 196 .المفسّر في جملة من النصوص بما أثبته في المتن ، التي عمدتها صحيحة زرارة ( 2 )( 2 ) الوسائل 13 : 167 / أبواب بقيّة كفّارات الإحرام ب 14 ح 3 .، المؤيّدة برواية حريز ( 3 )( 3 ) الوسائل 13 : 165 / أبواب بقيّة كفّارات الإحرام ب 14 ح 1 ، التهذيب 5 : 333 / 1147 ، الإستبصار 2 : 195 / 656 ، الكافي 4 : 358 / 2 .، حيث إنّها وإن كانت صحيحة بطريق الشيخ ولكنّها مرسلة في طريق الكليني ( قدس سره ) وحيث لا يحتمل تعدّد الرواية سيّما بعد وحدة الراوي عن حريز وهو حمّاد فلا جرم يتعارض الطريقان ، ومن ثمّ لا تصلح إلَّا للتأييد . ( 1 ) كما دلَّت عليه موثّقة إسحاق بن عمّار المتضمّنة للتفصيل بين ما لو أحرمت بإذنه أو بدون الإذن وأنّه لا شيء عليه على الثاني ، وعلى الأوّل يفصّل بين الموسر والمعسر ، أي القادر والعاجز حسبما ذكره في المتن قال : قلت لأبي الحسن موسى ( عليه السلام ) : أخبرني عن رجل محلّ وقع على أمة له مُحرِمة إلى أن قال ( عليه السلام ) : إن كان موسراً وكان عالماً أنّه لا ينبغي له وكان هو الذي أمرها بالإحرام فعليه بدنة ، وإن شاء بقرة ، وإن شاء شاة ، وإن لم يكن أمرها بالإحرام فلا شيء عليه ، موسراً كان أو معسراً ، وإن كان أمرها وهو معسر فعليه دم شاة أو صيام » ( 4 )( 4 ) الوسائل 13 : 120 / أبواب كفارات الاستمتاع ب 8 ح 2 ..
هامش
( * ) بل كفّارته إن كان موسراً بدنة أو بقرة أو شاة ، وإن كان معسراً فشاة أو صيام .
المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصوم ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 251 | الشيخ مرتضى البروجردي