تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصوم ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 231

مساهمون:

ص٢٣١
فصل في صوم الكفّارة وهو أقسام : منها : ما يجب فيه الصوم مع غيره ، وهي كفّارة قتل العمد ( 1 ) ،
شرح
( 1 ) بلا خلاف فيه ولا إشكال بل إجماعاً كما نصّ عليه جماعة . وإنّما الكلام في أنّ هذا الحكم هل هو عامّ يشمل جميع موارد القتل العمدي ، أو يختصّ بما ثبتت فيه الدية ولا يجتمع مع القصاص ؟ ظاهر إطلاق كلمات الأصحاب ومعاقد الإجماعات هو الأوّل ، بل قد يظهر من المحقّق إرساله إرسال المسلَّمات ( 1 )( 1 ) شرائع الإسلام 1 : 235 .. ولكن المستفاد من النصوص هو الثاني ، فإنّها لا تدلّ على الكفّارة إلَّا لدى العفو عن القصاص والانتقال إلى الدية ، ويلحق به ما إذا لم يمكن تنفيذ القصاص لفقد بسط اليد في الحاكم الشرعي ، أو ما إذا لم يكن مشروعاً كما في قتل الوالد ولده أو الحرّ عبداً ، فإن الوالد أو الحرّ لا يقتل بالولد أو العبد ، ففي هذه الموارد التي تستقرّ فيها الدية تثبت الكفّارة . وأمّا فيما استقرّ عليه القصاص لعدم عفو أولياء المقتول فلا دلالة في شيء