تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصوم ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 217

مساهمون:

ص٢١٧
[ 2541 ] مسألة 20 : لو لم يكن للميّت ولد لم يجب القضاء على أحد من الورثة ( 1 ) ، وإن كان الأحوط قضاء أكبر الذكور من الأقارب عنه . [ 2542 ] مسألة 21 : لو تعدّد الولي اشتركا ( * ) ( 2 ) ، وإن تحمّل أحدهما كفى عن الآخر ، كما أنّه لو تبرّع أجنبي سقط عن الولي .
شرح
( 1 ) لانتفاء الموضوع بعد ظهور الأدلَّة في اختصاص الحكم بالولي المنحصر في الولد الأكبر ، ومثله ما لو كانت أولاده منحصرة في البنات حسبما ظهر ممّا مرّ . ( 2 ) تقدّم في مبحث الصلاة أنّ المستفاد من صحيحة حفص أنّ الولي هو طبيعي الأولى بالميراث ، وهو وإن كان منحصراً في الولد الأكبر كما مرّ ، إلَّا أنّ هذا الطبيعي قابل للانطباق على الواحد والمتعدّد كمن ولد له ولدان في ساعة واحدة إمّا من زوجتين أو من زوجة واحدة كما في التوأمين ، فإنّ عنوان الولد الأكبر صادق حينئذٍ على كلّ منهما ، فيكون موضوع الحكم هو الطبيعي الجامع بينهما ، ونتيجة كون الوجوب كفائيّاً يشتركان فيه ، بمعنى : أنّه لو قام به أحدهما سقط عن الآخر ، ولو خالفا عوقبا معاً ، كما أنّه لو تبرّع الأجنبي سقط عنهما . وحينئذٍ فلو كان على الميّت صوم يوم واحد أو ثلاثة أيّام ونحوهما ممّا لا يقبل التكسير لعدم تبعّض الصوم ، كان هو واجباً على الجامع لأعلى خصوص كلّ منهما ، فإن قام به أحدهما سقط عن الآخر وإلَّا أثما معاً كما عرفت .
هامش
( * ) الظاهر أنّ الوجوب على النحو الكفائي كما تقدّم في الصلاة .
المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصوم ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 217 | الشيخ مرتضى البروجردي