تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصوم ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 201

مساهمون:

ص٢٠١
[ 2539 ] مسألة 18 : الأحوط عدم تأخير القضاء إلى رمضان آخر مع التمكَّن عمداً وإن كان لا دليل على حرمته ( 1 ) .
شرح
صوم ثمانية عشر يوماً لدى العجز عن صوم الشهرين المتتابعين في الكفّارة إلَّا فيما إذا كان الصوم المزبور متعيّناً عليه كما في كفّارة الظهار ، لاختصاص الدليل به دون ما إذا كان مخيّراً بينه وبين غيره كما في المقام ، وإلَّا فمقتضى الجمع بين الأدلَّة الاستغفار والتصدّق بما يطيق ، وتكون الصدقة فيما نحن فيه بإذن المولى بطبيعة الحال . وتمام الكلام قد تقدّم في محلَّه ( 1 )( 1 ) شرح العروة 21 : 378 - 380 .. ( 1 ) لا إشكال كما لا خلاف في التوسعة بالنسبة إلى السنة الأولى ، فلا تجب المبادرة إلى القضاء بعد انقضاء رمضان بلا فصل قطعاً ، بل يجوز التأخير إلى نهاية السنة . وقد ورد في بعض الأخبار أنّ نساء النبيّ ( صلَّى الله عليه وآله ) كنّ يقضين ما فاتهنّ من صيام رمضان في شعبان كي لا يمنعن النبي ( صلَّى الله عليه وآله ) عن الاستمتاع ( 2 )( 2 ) الوسائل 10 : 486 / أبواب الصوم المندوب ب 28 ح 2 .. وأمّا بالنسبة إلى مجموع السنة ، فهل يجوز التأخير إلى السنة الأُخرى اختياراً ولو مع التصدّي لدفع الكفّارة ، أو أنّه لا يجوز ذلك ؟ فلو كان عليه عشرة أيّام من هذه السنة وقد بقي من شهر شعبان عشرة وجب عليه المبادرة إلى القضاء ، فلو أخّر عامداً عصى وارتكب محرّماً . المشهور هو الثاني ، ولكن لم يظهر دليله كما نبّه عليه في المتن . والذي قيل أو يمكن أن يقال في مقام الاستدلال أُمور :
المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصوم ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 201 | الشيخ مرتضى البروجردي