تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصوم ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 196

مساهمون:

ص١٩٦
شرح
الآخر صام الذي أدركه وتصدّق عن كلّ يوم بمدّ من طعام على مسكين وعليه قضاؤه » إلخ ( 1 )( 1 ) الوسائل 10 : 335 / أبواب أحكام شهر رمضان ب 25 ح 1 ، 2 .. وصحيحة زرارة : « . . . فإن كان صحّ فيما بينهما ولم يصم حتّى أدركه شهر رمضان آخر صامهما جميعاً ويتصدّق عن الأوّل » ( 2 )( 2 ) الوسائل 10 : 335 / أبواب أحكام شهر رمضان ب 25 ح 1 ، 2 .، المؤيّدتين برواية أبي بصير ( 3 )( 3 ) الوسائل 10 : 337 / أبواب أحكام شهر رمضان ب 25 ح 6 .. وأمّا في القسم الثالث : فلم يستبعد في المتن الاكتفاء بالقضاء ، فكأنّه استفاد من الأدلَّة أنّ الموضوع للفداء والموجب له هو التسامح وعدم المبالاة بالقضاء والتهاون فيه ، كما صرّح بالأخير في رواية أبي بصير : « . . . فإن تهاون فيه وقد صحّ فعليه الصدقة والصيام جميعاً » إلخ ( 4 )( 4 ) الوسائل 10 : 337 / أبواب أحكام شهر رمضان ب 25 ح 6 .، لا مجرّد الترك . ومن الواضح عدم صدق ذلك مع العزم على القضاء . وفيه أوّلًا : أنّ رواية أبي بصير ضعيفة السند بالراوي عنه ، وهو قائده علي ابن أبي حمزة البطائني ، فقد ضعّفه الشيخ صريحاً وأنّه كذّاب أكل من مال موسى ( عليه السلام ) الشيء الكثير ، ووضع أحاديث في عدم موته ( عليه السلام ) ليتمكَّن من التصرّف في أمواله ( عليه السلام ) ( 5 )( 5 ) كتاب الغيبة : 70 .. وثانياً : بقصور الدلالة ، فإنّ التهاون بمعنى التأخير في مقابل الاستعجال المجامع مع العزم على الفعل فاتّفق العذر ، فلا يدلّ بوجه على عدم المبالاة فضلًا عن العزم على الترك .