تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصوم ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 157

مساهمون:

ص١٥٧
شرح
وكيفما كان ، فلا إشكال في عدم وجوب القضاء على الكفّار بعد الإسلام ، لما عرفت من الأخبار التي من أجلها يحمل الأمر به الوارد في صحيح الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أسلم بعد ما دخل ( من ) شهر رمضان أيّام ( ما ) « فقال : ليقض ما فاته » ( 1 )( 1 ) الوسائل 10 : 329 / أبواب أحكام شهر رمضان ب 22 ح 5 .على الاستحباب ، أو على محامل أُخر كالمرتدّ كما فعله الشيخ ( قدس سره ) ( 2 )( 2 ) التهذيب 4 : 246 ، الاستبصار 2 : 107 .، وإلَّا فالحكم قطعي لا سترة عليه كما عرفت . هذا ، وربّما يستدلّ لسقوط القضاء في المقام بالرواية المشهورة المعروفة من أنّ الإسلام يجبّ ما قبله ويهدم ( 3 )( 3 ) غوالي اللئالي 2 : 224 ، مسند أحمد 4 : 199 و 204 و 205 .. ولكنّها بعد الفحص التامّ والتتبّع الكامل غير موجودة في كتب أحاديثنا جزماً ، ولا مأثورة عن أحد من المعصومين ( عليهم السلام ) قطعاً ، وإنّما هي مرويّة بغير طرقنا عن علي ( عليه السلام ) تارةً ، وعن النبيّ ( صلَّى الله عليه وآله ) أخرى . نعم ، رويت في بعض كتبنا مرسلًا كمجمع البحرين وغوالي اللئالي عنه ( صلَّى الله عليه وآله ) ( 4 )( 4 ) مجمع البحرين 2 : 21 ، غوالي اللئالي 2 : 224 .ومجرّد كونها مشهورة في كتب المتأخّرين فإنّ كتب السابقين أيضاً خالية عنها لا يستوجب اعتبارها بوجه . إذن فالرواية لا أساس لها ولا تستأهل بحثاً حولها . والعمدة إنّما هي النصوص الخاصّة مضافاً إلى السيرة القطعيّة حسبما عرفت .