تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصوم ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 146

مساهمون:

ص١٤٦
فصل في أحكام القضاء يجب قضاء الصوم ممّن فاته بشروط ، وهي : البلوغ ، والعقل ، والإسلام ، فلا يجب على البالغ ما فاته أيّام صباه ( 1 ) .
شرح
( 1 ) هذا الحكم من القطعيّات بل الضروريّات الغنيّة عن تجشّم الاستدلال ، بداهة أنّ القضاء لو كان واجباً على الصبيان بعد بلوغهم لاستقرّ عليه عمل المتشرّعة وكان من الواضحات الأوليّة ولأمر به الأولياء والأئمّة ( عليهم السلام ) صبيانهم ، مع أنّه لم يرد أيّ أمر به حتّى على سبيل الاستحباب . على أنّه لا مقتضي له حتّى مع الغضّ عن ذلك ، فإنه سبحانه قسّم المكلَّفين في قوله تعالى : * ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ ) * إلخ ، إلى ثلاثة أقسام : قسم يجب عليه الأداء ، وهو الصحيح الحاضر الذي وضع عليه قلم التكليف طبعاً . وقسم يجب عليه القضاء ، وهو المريض أو المسافر . وقسم ثالث يجب عليهم الفداء ، وهم الذين لا يطيقون الصوم . ومعلوم أنّ الصغير خارج عن هذه العناوين ، فإنّ القلم مرفوع عنه يحتلم . ثمّ قد ثبت بالأدلَّة القاطعة إلحاق جمع بالمريض والمسافر في وجوب القضاء ،