شرح
بقوله : « يشكّ » لا بقوله « يصوم » كما لا يخفى .
ونحوها صحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال في يوم الشكّ : « من صامه قضاه وإن كان كذلك ، يعني من صامه على أنّه من شهر رمضان بغير رؤية قضاه وإن كان يوماً من شهر رمضان ، لأنّ السنّة جاءت في صيامه على أنّه من شعبان ، ومن خالفها كان عليه القضاء » ( 1 )( 1 ) الوسائل 10 : 27 / أبواب وجوب الصوم ب 6 ح 5 ، التهذيب 4 : 162 / 457 ..
قوله : « يعني » إلخ ، يحتمل أن يكون من كلام الشيخ ، ويحتمل أن يكون من كلام بعض الرواة ، كما يحتمل أيضاً أن يكون من كلام الإمام ( عليه السلام ) ، وإن كان الأخير بعيداً كما سنبيّن .
وكيفما كان ، فيكفي كون الصدر من الإمام ( عليه السلام ) فيتّحد مفادها مع الصحيحة السابقة .
وهذه الرواية صحيحة بلا إشكال وإنّ عُبِّر عنها بالخبر في كلام الهمداني ( 2 )( 2 ) مصباح الفقيه 14 : 339 .المشعر بالضعف .
ومنها صحيحة عبد الكريم بن عمرو الملقّب ب : كرام المتقدّمة ، قال ( عليه السلام ) فيها : « لا تصم في السفر ولا العيدين ولا أيام التشريق ولا اليوم الذي يشكّ فيه » ( 3 )( 3 ) الوسائل 10 : 26 / أبواب وجوب الصوم ب 6 ح 3 .، ونحوها غيرها .
ثمّ لا يخفى أنّ قوله ( عليه السلام ) في الصحيحتين الأُوليين « وإن كان كذلك » لم يظهر له وجه ، لوضوح اختصاص القضاء بما إذا كان كذلك ، أي كان يوم الشكّ من رمضان ، وإلَّا فلو كان من شعبان أو لم يتبيّن الحال أبداً لا يجب القضاء ،