تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصوم ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 74

مساهمون:

ص٧٤
[ 2376 ] مسألة 17 : صوم يوم الشك يُتصوّر على وجوه ( 1 ) : الأوّل : أن يصوم على أنّه من شعبان ، وهذا لا إشكال فيه ، سواء نواه
شرح
فيجوز ، ومن رمضان فلا يجوز ، فهي عديدة عمدتها موثّقة سماعة ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل صام يوماً ولا يدري أمن شهر رمضان هو أو من غيره ؟ إلى أن قال ( عليه السلام ) - : « إنّما يصام يوم الشكّ من شعبان ، ولا يصومه من شهر رمضان » ( 1 )( 1 ) الوسائل 10 : 21 / أبواب وجوب الصوم ب 5 ح 4 .. وهي كما ترى واضحة الدلالة على أنّ متعلَّق الأمر شيء ومتعلَّق النهي شيء آخر ، وبما أنّها جامعة بين الأمرين ، فبها يجمع بين الطائفتين المتخاصمتين ويرتفع التعارض من البين . هذا ، ولو فرضنا عدم وجود شيء من هذه الروايات لحكمنا أيضاً بالبطلان لو صام يوم الشكّ بعنوان رمضان وإن صادفه ، لأنّه مع الالتفات تشريع محرّم ، نظراً إلى أنّ مقتضى الاستصحاب عدم حدوث رمضان ، فكيف يصوم بهذا العنوان ؟ ! نعم ، لا يثبت به البطلان في فرض الغفلة ، أو اعتقاد جواز الصوم بهذا العنوان ، لعدم التشريع حينئذٍ ، وأمّا مع الالتفات فباطل ولا حاجة إلى النصّ . ( 1 ) ذكر ( قدس سره ) أنّ فيه وجوهاً أربعة تقدّم الكلام حول الوجهين الأولين الذين يجمعهما الجزم بالعنوان من شعبان أو رمضان مستقصى ( 2 )( 2 ) في ص 65 - 73 .، فلا نعيد . وأمّا الوجهان الآخران المشتملان على نوع من الترديد ، فقد فصّل ( قدس سره )
المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصوم ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 74 | الشيخ مرتضى البروجردي