تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصوم ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 65

مساهمون:

ص٦٥
[ 2375 ] مسألة 16 : يوم الشك في أنّه من شعبان أو رمضان يبني على أنّه من شعبان ( 1 ) ، فلا يجب صومه ، وإن صام ينويه ندباً أو قضاءً أو غيرهما .
شرح
( 1 ) فيجوز صومه بهذا العنوان ، لأصالة عدم دخول رمضان ، ومنه تعرف عدم جواز صومه بعنوان رمضان فضلًا عن عدم وجوبه ، لأنّه من الملتفت تشريعٌ محرّم ، مضافاً إلى النصوص الخاصّة الناهية عن الصوم بهذا العنوان ، بل ورد في بعضها ( 1 )( 1 ) الوسائل 10 : 25 / أبواب وجوب الصوم ونيته ب 6 ح 1 وص 27 ب 6 ح 5 .: أنّه لا يجزئ وإن انكشف كونه من رمضان فلا بدّ من قضائه ، لأنّ ما أتى به منهيٌّ عنه ، فلا يقع مصداقاً للمأمور به . وعلى الجملة : لا شكّ في صحّة صوم هذا اليوم ، وأنّه في نفسه أمرٌ مشروع ما لم يقصد به رمضان ، وإلَّا فهو ممنوع ، وقد دلَّت الأخبار المتظافرة على الحكم من كلا الطرفين مضافاً إلى كونه مقتضى القاعدة حسبما عرفت . نعم ، ورد في بعض النصوص كخبر الأعشى ( 2 )( 2 ) الوسائل 10 : 25 / أبواب وجوب الصوم ونيته ب 6 ح 2 .النهي عن صوم يوم الشكّ . وقد نُسِب إلى المفيد ( رضوان الله عليه ) القول بكراهة الصوم في هذا اليوم ( 3 )( 3 ) المعتبر 2 : 650 ، المسالك 2 : 55 .، وكأنّه حمل النهي المزبور عليها جمعاً بينه وبين ما دلّ على جواز الصوم وأنّه يحسب من رمضان . ولكنه كما ترى ، فإنّ ما دلّ على المنع مطلقٌ يكشف القناع عنه ما تضمّن التفصيل بين قصد شعبان فيجوز ، وقصد عنوان رمضان فلا يجوز ، كموثّقة سماعة ،