شرح
أحدث شيئاً » ( 1 )( 1 ) الوسائل 10 : 10 / أبواب وجوب الصوم ب 2 ح 2 ..
فإنّ التعبير بقوله : « يبدو » ظاهرٌ في عدم كون القضاء متعيّناً عليه . فموردها الواجب غير المعيّن .
ولو بنينا على أنّ قضاء رمضان لا يتضيّق أبداً ، بل غايته الفداء كما لا يبعد ، فالأمر أوضح ، إذ عليه لا يتصوّر الوجوب التعييني في القضاء .
ومنها : رواية صالح بن عبد الله عن أبي إبراهيم ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : رجل جعل لله عليه الصيام شهراً ، فيصبح وهو ينوي الصوم ، ثمّ يبدو له فيفطر ، ويصبح وهو لا ينوي الصوم ، فيبدو له فيصوم « فقال : هذا كلَّه جائز » ( 2 )( 2 ) الوسائل 10 : 11 / أبواب وجوب الصوم ب 2 ح 4 ..
وموردها أيضاً هو الواجب بنذرٍ غير معيّن بقرينة حكمه ( عليه السلام ) بجواز الإفطار ، ولكنّها ضعيفة بصالح ، فإنّه لم يوثّق .
ومنها : صحيحة محمّد بن قيس عن أبي جعفر ( عليه السلام ) « قال : قال علي ( عليه السلام ) : إذا لم يفرض الرجل على نفسه صياماً ثمّ ذكر الصيام قبل أن يطعم طعاماً أو يشرب شراباً ولم يفطر فهو بالخيار ، إن شاء صام وإن شاء أفطر » ( 3 )( 3 ) الوسائل 10 : 11 / أبواب وجوب الصوم ب 2 ح 5 ..
ولا يبعد ظهورها في الواجب غير المعيّن ، لمكان التعبير بالفرض وبالذكر الكاشف عن أنّ عليه فرضاً ولكنّه لم يفرضه ، أي لم يطبّقه ولم يعيّنه في هذا اليوم ، لعدم قصده الصوم ، ثمّ ذكر الصيام ، فحكم ( عليه السلام ) بأنّه مخيّر في التطبيق وعدمه ، ومع الغضّ عن ذلك فلا شكّ أنّ إطلاقها يشمل الواجب غير المعيّن كالمندوب .